الضريبة المضافة على طلبات الكهرباء من تاريخ إيصال الخدمة

الاحد - 18 فبراير 2018

Sun - 18 Feb 2018

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن مقدم الخدمة الكهربائية (الشركة السعودية للكهرباء أو شركة مرافق بمدينة ينبع الصناعية) ملزم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من طالب إيصال الخدمة الكهربائية، وأن العبرة في تطبيقها هو تاريخ إيصال الخدمة الكهربائية، وليس تاريخ سداد مقابل الإيصال.

وأوضحت في بيان أمس أن تحصيل الضريبة المضافة يقتصر على طالب الخدمة الذي سدد مقابل الإيصال قبل الأول من يناير 2018، في حال كان تاريخ السداد خلال مدة 30 يوم عمل سابقة لذلك التاريخ، أي بتاريخ 20 نوفمبر 2017 وما بعده.

وبينت الهيئة أن الطلبات التي سددت قبل نهاية 19 نوفمبر الماضي ولم تصل أصحابها الخدمة إلا بعد الأول من يناير 2018 على مقدم الخدمة تحمل ضريبة القيمة المضافة لعدم التزامه بإيصال الخدمة خلال المدة التي نص عليها دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر من الهيئة في المادة رقم (10-2) التي تنص على «أن يقوم مقدم الخدمة بإيصال الخدمة الكهربائية إلى طالب الخدمة خلال 30 يوم عمل من تاريخ تسديد مقابل الإيصال».

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بناء على المادة الـ79 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

الأكثر قراءة