محاكمة عاملي فندق خططا لاغتيال شخصية سعودية اعتبارية

الجمعة - 16 فبراير 2018

Fri - 16 Feb 2018

طالب المدعي العام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس بالحكم على متهمين مصريي الجنسية كانا يعملان في فندق بمكة المكرمة بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهما، ورادعة لغيرهما لقاء ما أسند إليهما من تخطيطهما لاغتيال شخصية سعودية اعتبارية، ووزير داخلية عربي، وقيادات عربية أثناء زيارتهم للحرم المكي، وتفجير أحد الفنادق لاغتيال عدد من الأجانب في جدة. وتسلمت المحكمة الدعوى وفق تقارير إعلامية أمس. وفي التفاصيل أن أحد المتهمين سافر إلى مصر بقصد التدرب على السلاح وصناعة المتفجرات، وهرب ذاكرة تخزين إلى المملكة تحوي دروسا عن تحضير وتصنيع المتفجرات وتسليمها لشخص موقوف لدى سلطات مصر، وشارك في تصنيع المتفجرات والتدرب عليها وشراء مواد كيميائية بقصد تصنيعها واستخدامها في عمليات إرهابية داخل المملكة، وحاول الآخر سرقة أسلحة شخصيات مهمة تتردد على الفندق لاستخدامها في عمليات اغتيال أجانب داخل السعودية. التهم: 1 التخطيط لاغتيال شخصية اعتبارية سعودية 2 التخطيط لاغتيال وزير داخلية عربي 3 التخطيط لاغتيال قيادات عربية أثناء زيارتهم للحرم المكي 4 التخطيط لتفجير أحد الفنادق لاغتيال عدد من الأجانب في جدة 5 تأييد تنظيمي القاعدة وجماعة الإخوان الإرهابيين مطالبات المدعي العام: • الحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من عقوبة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة الذاكرة القلمية العائدة له • الحكم على المتهمين بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في نظام المتفجرات والمفرقعات ومصادرة المواد المضبوطة المستخدمة في تصنيع المتفجرات نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: المادة السابعة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1 إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية. 2 الدخول غير المشروع إلى موقع الكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني. من المادة الثامنة: لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: 1 ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة. 2 شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه. من نظام المتفجرات والمفرقعات: المادة الـ15: ما لم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة أشد يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 20 سنة وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت قيامه - بقصد الإخلال بأمن المملكة - بأي من الأفعال الآتية: 1 تهريب متفجرات إلى داخل المملكة 2 تصنيع المتفجرات أو تجميعها 3 بيع المتفجرات أو صناعتها أو حيازتها 4 استعمال المتفجرات أو نقلها أو تخزينها 5 تدريب شخص أو أكثر على صنع المتفجرات أو استعمالها أو الشروع في ذلك 6 تلقي التدريب أو الشروع فيه المادة الـ16: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 2.5 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هرب متفجرات إلى داخل المملكة بقصد الاتجار أو قام بتصنيعها. المادة الـ17:يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز متفجرات أو نقلها مع علمه أنها متفجرات أو اشتراها أو باعها أو استعملها.