نظام يحظر التمييز ضد مصابي الإيدز ويحفظ حقوقهم

الجمعة - 02 فبراير 2018

Fri - 02 Feb 2018

كفل نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا ويبدأ العمل به بعد 90 يوما ابتداء من نشره أمس بالجريدة الرسمية، الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، إذ نص مادته الرابعة على أنه لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية لأي مصاب بسبب إصابته.

وأشارت المادة الثالثة إلى أنه على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه، وعلاجه ، والتوعية بها، والحث على تجنبه، وحماية أفراد المجتمع منه.

وبين النظام أن الرعاية الصحية يقصد بها مجموعة الخدمات والإجراءات الطبية - الوقائية والعلاجية - المقدمة في شأن الوقاية والعناية والعلاج الأولي لأعراض الإيدز.

فيما يراد بالرعاية الطبية الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع.

التثبت من الإصابة

ويتولى البرنامج الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى تفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص، والتثبت من الإصابة بالفيروس، وتقديم العلاج للمصابين به، وإيضاح طرق الوقاية منه.

ويتعين على الجهات الصحية إرسال العينات المشتبه في إيجابيتها إلى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج الوطني للتثبت من الإصابة بالفيروس. وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة بطريقة سرية بجميع الحالات المصابة، وتحدد اللائحة الجهات التي تتلقى التبليغ.

الحامل المصابة

تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.

وتتخذ الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي عن الإيدز في المجتمع وبيان حقوق المصابين، وتضع اللائحة إجراءات ذلك.

حقوق المصاب

وشدد النظام على أنه لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله، بسبب مرضه؛ إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.

سرية المعلومات

ويجب على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المبينة في النظام، وتحدد اللائحة إجراءات المحافظة على سرية المعلومات.

إذا ثبتت لدى جهة صحية إصابة أحد الزوجين، فعليها تبليغه بذلك، ويجب عليه تبليغ الطرف الآخر، والتوقيع على إقرار بذلك. وعلى الجهة الصحية استدعاء الطرف الآخر والمخالطين للمصاب وإجراء الفحوصات اللازمة عليهم. وتقويم وضع المتعاملين مع المصابين. وتحدد اللائحة إجراءات التبليغ والاستدعاء.

لا للتمييز والانتقاص

وإذا كان المصاب يزاول عملا يخشى معه أن يعدي غيره، فينقل إلى أقرب عمل مناسب. وتحدد اللائحة الأعمال المحظورة على المصابين والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزا ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.

حالات يفرض فيها اختبار الإيدز:

  • المتقدمون للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية.

  • المتقدمون لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي.

  • المتقدمون لشغل الوظائف العسكرية.

  • فحوصات ما قبل الزواج.

  • المرأة الحامل.

  • أي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي.


أبرز أهداف النظام:


  • تصنيف «الإيدز» من الأمراض المعدية، والعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في النظام ولائحته للوقاية منه.

  • المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم، وبيان واجباتهم.

  • ضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين.

  • ضمان حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل.