المحاكم تبدأ تبليغ المتقاضين عبر الرسائل النصية والبريد الالكتروني

الاثنين - 29 يناير 2018

Mon - 29 Jan 2018

بدأت وزارة العدل أمس بشكل رسمي تطبيق الأمر الملكي بالموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، إذ وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بتفعيله بعدما جرى نشر الضوابط المتعلقة بالتبليغ بتلك الوسائل التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء في الجريدة الرسمية "أم القرى" الجمعة الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجا لآثاره النظامية، وتبليغا لشخص المرسل إليه في ثلاث حالات، مبينة أنه إضافة إلى البيانات الواجب توفرها في التبليغ وصحيفة الدعوى سيضاف رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلغ ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ - بحسب الحال - وأن استعمال الوسائل الالكترونية المذكورة يجري عبر الأنظمة الالكترونية المعتمدة لديها.

ويأتي ذلك في وقت بدأت بعض الدوائر القضائية تطبيقه في المحاكم، حيث بدأ تطبيق القرار في المحاكم التجارية وربطه كذلك مع الأنظمة الالكترونية المعتمدة، إضافة إلى آليات التبليغ المعتمدة سابقا مثل محضري الخصوم أو البريد السعودي وغيرها.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمره الملكي بالموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، واعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الالكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، وأنه يترتب على التبليغ بهذه الوسائل ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية.

3 حالات تجعل التبليغ منتجا لآثاره:

- التبليغ عبر الرسائل النصية بإرسالها إلى الهاتف المحمول للمبلغ شريطة أن يكون موثقا لدى الجهة المختصة.

- التبليغ بالمراسلة على البريد الالكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان مجال البريد الالكتروني عائدا للمبلغ أو كان مدونا في عقد بين طرفي الدعوى أو في الموقع الالكتروني الخاص به أو موثقا لدى جهة حكومية.

- تبليغه عبر أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.