المنشآت المصدرة تسترد ضريبتها
الخميس - 25 يناير 2018
Thu - 25 Jan 2018
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الصادرات إلى خارج المملكة تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر %، مما يسمح للمنشآت المصدرة باسترداد الضريبة التي دفعتها على مدخلاتها الخاضعة للضريبة عبر إقراراتها الضريبية.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن فرض الضريبة بنسبة صفر % على الصادرات من الحوافز التي وفرها نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، لدعم المنشآت المصدرة وللسماح لها باسترداد الضريبة التي دفعتها على السلع والخدمات التي صدرتها.
ووفقا للمادة 32 من اللائحة التنفيذية، يتوجب على المورد امتلاك دليل خلال 90 يوما من تاريخ حدوث التوريد على أن تلك السلع قد تم نقلها إلى خارج إقليم دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا يحق للشخص الخاضع للضريبة الذي لا يوجد لديه دليل على أن السلع قد نقلت من إقليم دول المجلس، بعد مرور 90 يوما من حدوث التوريد، أن يعامل تلك السلع على أنها قد صدرت خارج إقليم دول المجلس.
مرحلة انتقالية
وأوضحت الهيئة أنه كمرحلة انتقالية سيجري إخضاع التوريدات البينية إلى دول مجلس التعاون للضريبة بنسبة صفر %، حتى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في باقي دول مجلس التعاون، وإنشاء الربط الالكتروني بينها.
وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المصدرة على ضرورة حيازة المستندات الصادرة عن الجمارك السعودية التي تثبت أن السلع قد تم تخليصها رسميا للتصدير نيابة عن المورد أو العميل بالنسبة إلى ذلك التوريد، إضافة إلى المستندات التجارية التي تبين هوية العميل ومكان تسليم السلع، ومستندات النقل الدالة على أن تسليم أو تسلم السلع قد تم خارج المملكة.
أحقية الرفض
وأكدت الهيئة أنه يحق لها رفض المستندات التي قدمها الشخص الخاضع للضريبة إذا لم تشكل هذه المستندات دليلا كافيا للهيئة على أن السلع قد نقلت إلى خارج المملكة، وفي هذه الحالة يعامل التوريد على أنه خاضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية (5%).
وذكرت الهيئة جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال بتقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام الضريبة ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن فرض الضريبة بنسبة صفر % على الصادرات من الحوافز التي وفرها نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، لدعم المنشآت المصدرة وللسماح لها باسترداد الضريبة التي دفعتها على السلع والخدمات التي صدرتها.
ووفقا للمادة 32 من اللائحة التنفيذية، يتوجب على المورد امتلاك دليل خلال 90 يوما من تاريخ حدوث التوريد على أن تلك السلع قد تم نقلها إلى خارج إقليم دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا يحق للشخص الخاضع للضريبة الذي لا يوجد لديه دليل على أن السلع قد نقلت من إقليم دول المجلس، بعد مرور 90 يوما من حدوث التوريد، أن يعامل تلك السلع على أنها قد صدرت خارج إقليم دول المجلس.
مرحلة انتقالية
وأوضحت الهيئة أنه كمرحلة انتقالية سيجري إخضاع التوريدات البينية إلى دول مجلس التعاون للضريبة بنسبة صفر %، حتى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في باقي دول مجلس التعاون، وإنشاء الربط الالكتروني بينها.
وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المصدرة على ضرورة حيازة المستندات الصادرة عن الجمارك السعودية التي تثبت أن السلع قد تم تخليصها رسميا للتصدير نيابة عن المورد أو العميل بالنسبة إلى ذلك التوريد، إضافة إلى المستندات التجارية التي تبين هوية العميل ومكان تسليم السلع، ومستندات النقل الدالة على أن تسليم أو تسلم السلع قد تم خارج المملكة.
أحقية الرفض
وأكدت الهيئة أنه يحق لها رفض المستندات التي قدمها الشخص الخاضع للضريبة إذا لم تشكل هذه المستندات دليلا كافيا للهيئة على أن السلع قد نقلت إلى خارج المملكة، وفي هذه الحالة يعامل التوريد على أنه خاضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية (5%).
وذكرت الهيئة جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال بتقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام الضريبة ولائحته التنفيذية.
الأكثر قراءة
عصابات تمتهن التحايل وتنتحل صفة شركات برمجيات معروفة وتستدرج منشآت خليجية
«الخدمات الأرضية» تجدد عقدها مع طيران ناس 5 سنوات بملياري ريال
توحيد صرف معاشات التقاعد مقدما بداية الشهر الميلادي مطلع مايو
الخبر تدخل مؤشر المدن الذكية للمرة الأولى والرياض تتقدم 5 مراتب والمدينة 11 مرتبة عالميا
«الوطنية للتعليم» تستأجر مجمعا تعليميا في الرياض بـ87 مليونا
«أديس» تشغل منصة حفر بحرية في قطر مقابل 350 مليونا