لا ضريبة مضافة على عقود تأجير وإجارة منتهية بالتمليك أبرمت قبل 1 يناير

الأربعاء - 03 يناير 2018

Wed - 03 Jan 2018

nnnnnnnu0634u0631u0643u0629 u062au0645u0648u064au0644 u0641u064a u0627u0644u0634u0631u0642u064au0629                                                     (u0645u0643u0629)
شركة تمويل في الشرقية (مكة)
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أمس، استثناء عقود التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك المبرمة قبل تاريخ تطبيق ضريبة القيمة المضافة والمتعلقة بأصول (سيارات أو عقارات) تم تسليمها قبل يناير 2018، باعتبارها توريدات غير مستمرة ولا تطبق عليها الاستثناءات المتعلقة بالتوريدات ذات الطابع المتتابع، وبالتالي لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الأقساط المستحقة عن هذه العقود بعد 1 يناير.

وأوضحت الهيئة أن كل العقود المتعلقة بالتأجير التمويلي المنتهية بالتمليك والإجارة المنتهية بالتمليك التي يتم إبرامها بعد تاريخ 1 يناير ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. وبحسب أحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ونظام الضريبة ولائحته التنفيذية، يتم تحصيل الضريبة على قيمة الأصل محل العقد، ولن تشمل الأرباح أو الفوائد المتعلقة بالعقد كونها معفاة من الضريبة.

الضريبة على القيمة الإجمالية

وتستحق الضريبة على القيمة الإجمالية للسلع الموردة محل هذا العقد في تاريخ توريد الأصل محل العقد أو في تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية أو في تاريخ استلام المقابل جزئيا أو كليا وفي حدود المبلغ المستلم، أيهم أسبق. على أن يكون تاريخ التوريد هو تاريخ وضع السلع بتصرف العميل.

ويندرج ضمن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة عدد من أنشطة القطاع المالية المعفاة؛ والمتمثلة بالفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، والرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير.

تستثنى الرسوم والعمولات والخصم

وبحسب المادة 29 من اللائحة التنفيذية، تستثنى من الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل رسما أو عمولـة أو خصمـا تجـاريا، مثـل الرسوم على تحويل الأموال التي سيتم احتساب ضريبة بنسبة 5% على الرسم وليس على المبلغ المحوّل يدفعها الشخص الذي يحول الأموال.

وأوضحت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5% والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، بحيث يحق للمنشآت التي تزاول نشاطا اقتصاديا خاضعا للضريبة استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 5% أو بنسبة الصفر، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطا اقتصاديا معفى استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.