لا تحتاج موافقة شركة التأمين بالحالات الطارئة

الأربعاء - 03 يناير 2018

Wed - 03 Jan 2018

أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني أن علاج الحالات الطارئة الإسعافية، ضمن نظام الضمان الصحي، لا تحتاج إلى الموافقة المسبقة من جانب شركة التأمين، على أن يبلغ مقدم الخدمة شركة التأمين خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة.

وأوضح المتحدث باسم المجلس ياسر المعارك أمس أنه لا يترتب على المؤمن له المغطى بمنافع وثيقة الضمان الصحي التعاوني دفع أي مبالغ مالية عند تلقي خدمات الرعاية الصحية عدا نسبة التحمل المتفق عليها، مبينا أن الوثيقة تغطي تكاليف نقل المستفيدين من المرضى أو الحوامل في حالات الطوارئ إلى أقرب موقع ملائم لتلقي العلاج على أن يكون النقل بواسطة خدمات ووسائل نقل إسعافية مرخص لها.

500 ألف ريال التغطية

وبين أن حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي تبلغ 500 ألف ريال، وتغطي حزمة من المنافع، تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى ومعالجة أمراض الأسنان واللثة، وفقا لجدول الوثيقة.

ونبه المعارك إلى أن الوثيقة حددت عددا من الاستثناءات لا تشملها تغطية المطالبات، منها الجراحات التجميلية (إلا إذا استدعتها إصابة جسدية عارضة غير مستثناة بالوثيقة)، والإصابات التي يسببها الأشخاص لأنفسهم متعمدين، كما استثنت التكاليف الخاصة بزراعة الأسنان أو الجسور الثابتة أو التقويم سوى تلك التي تنتج عن حوادث، إضافة إلى الأمراض التي تنشأ بفعل إساءة استخدام بعض الأدوية أو المنشطات أو المهدئات أو بفعل تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات.

الوعي بالحقوق التأمينية

وحث المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني، جميع المؤمن لهم على ضرورة الوعي بحقوقهم التأمينية من خلال الإطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، والاستفادة من قنوات الاتصال بالأمانة العامة للضمان الصحي المخصصة للرد على التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر إحدى القنوات التالية: الرقم الموحد 920001177، البوابة الالكترونية www.cchi.gov.sa البريد الالكتروني Infocchi.gov.sa أو تطبيق الهواتف الذكية، بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيس بوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس cchi.ksa.