76 صوتا بالشورى ترجح دراسة مشروع مكافحة الكراهية

الاثنين - 13 نوفمبر 2017

Mon - 13 Nov 2017

بأغلبية 76 صوتا وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، على مواءمة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس، إذ تصل عقوبة مرتكب التمييز والكراهية إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال.

وأفاد عضو المجلس، أحد مقدمي المشروع الدكتور أحمد الشويخات لـ»مكة» بأن المشروع سيدرس من قبل لجنة الشؤون الإسلامية والقضاء بالمجلس، ويتوقع عرضه للتصويت خلال العام الحالي، وسينص على التعاون مع الجهات المنوط بها رصد الجرائم الالكترونية، لتطبيق القانون والعقوبات بحق المتجاوزين.

من جانبه قال عضو المجلس السابق، أحد مقترحي النظام، الأستاذ بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالله الفيفي إن المادة السادسة من النظام تنص على اعتبار كل من أتى بأي من الأفعال التالية مرتكبا لازدراء الأديان:

1 المساس بالذات الإلهية بالطعن أو الانتقاص أو السخرية .

2 الإساءة إلى الأنبياء أو الرسل أو أزواجهم .

3 التعدي على النصوص المقدسة بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة.

4 التخريب أو الإتلاف أو التدنيس لدور العبادة.

ونوه الفيفي إلى أن العقوبات على مخالفة بنود المادة السادسة صارمة، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد عن مليوني ريال، كل من ارتكب قولا أو فعلا من المنصوص عليها في البندين (1، 2) من (المادة السادسة). ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 250 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قولا أو فعلا من المنصوص عليها في البندين (3، 4).

وأضاف أن المادتين السابعة والثامنة من النظام حددتا المرتكب لتمييز وبثه الكراهية بمن أتى أيا من الأفعال الآتية: من بخس أو انتقص من الآخرين، أفرادا أو جماعات، حقوقهم المكتسبة، شرعا أو نظاما، بسبب الطائفة، المذهب، الدين ، اللون، الجنس، العرق، النسب، المنطقة، تبني انتماء فكري معين أو وجهة نظر مخالفة، أو بسبب الجنسية.

أما عقوبة التمييز وبث الكراهية فنص عليها النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قولا أو فعلا من شأنه إثارة خطاب الكراهية أوالتمييز.

وبين أن عقوبة إثارة النعرات القبلية والعصبيات العشائرية بقول أو فعل أو عبر وسائل التواصل والإعلان بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونبه الفيفي إلى أنه إذا وقعت مخالفات ازدراء الأديان أو التمييز وبث الكراهية من قبل موظف أثناء تأدية عمله أو بسبب تأدية عمله، أو وقعت من شخص ذي صفة دينية، أو مكلف بها، أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما إذا أدت هذه الأفعال إلى الإخلال بالسلم العام فتكون بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على مليوني ريال.

وأضاف أنه يعاقب بالسجن الموقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر، باستخدام إحدى طرق التعبير، أو عبر أي وسيلة. أما إذا اقترن الرمي بالكفر بتحريض على القتل، فوقعت الجريمة نتيجة لذلك، فإن مرتكب الرمي بالكفر والتحريض على القتل يحال إلى القضاء.

مسوغات دراسة النظام بحسب الفيفي

• التهديد بتفجير وتدمير المقدسات الإسلامية.

• الأطماع الإقليمية الواضحة في منطقة الخليج العربي.

• انتشار دعاوى التكفير وازدراء الأديان والتحريض على القتل.

• الاستغلال السيئ لوسائل التواصل، بصورة تهدد السلم الاجتماعي.

• تفشي بعض فئات المجتمع التي تبث الفرقة بالتعصب للون أو العرق أو الطائفة.