غرامة 10 آلاف ريال لمن يسجل شخصا لا يعمل لمصلحته

الجمعة - 15 سبتمبر 2017

Fri - 15 Sep 2017

2
2
صدرت الموافقة على تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏ 33) وتاريخ 3-9-1421، بمعاقبة كل من يقدم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار.

كما يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصا يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة.

62 المادة بعد التعديل

1 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه -بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة- بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أوالممتنع عن تقديمها.

2 يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصا يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة.

3 إذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صرف منها.

4 تكون لجان في مكاتب المؤسسة للتحقق من وقوع المخالفات وما يثبت ذلك والنظر فيها واقتراح ما يلزم في شأنها، وفقا لما ورد في هذه المادة وإحالتها إلى محافظ المؤسسة، وفي حال عدم الاختصاص بنظر المخالفة فتحال إلى الجهة المختصة.

5 يصدر محافظ المؤسسة القرارات اللازمة وفق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة ( 4) من هذه المادة ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه، وفق أحكام المادة 61 من هذا النظام.

6 يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو تأييده من المحكمة المختصة.

7 لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.

المادة 62 قبل التعديل

1 يفرض على صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية غرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة العودة وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، على ألا يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كل مرة على 50 ألف ريال.

2 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، فإن كل شخص يقدم متعمدا بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق تفرض عليه غرامة لا تزيد على ألفي ريال ويضاعف هذا الحد في حالة العودة.

3 يفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة من التعويضات غرامة يدفعها للمؤسسة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات المدفوعة وإلزامه برد ما دفع من تلك التعويضات.

4 يتم تكوين لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسة للنظر في المخالفات وتحديد العقوبات.

5 يصدر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من محافظ المؤسسة، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه القرار وفق أحكام المادة 61.

6 لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.