منع المتحدة للتأمين من إصدار تأمين إلزامي على المركبات

الخميس - 14 سبتمبر 2017

Thu - 14 Sep 2017

منعت مؤسسة النقد العربي السعودي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين إلزامي على المركبات، وذلك اعتبارا من يوم غد، تطبيقا لما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 02 / 06 / 1424، نتيجة ملاحظة المؤسسة مخالفات جسيمة على الشركة في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات أدت إلى ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم.

وأشارت المؤسسة إلى أنه سبق لها أن أوقفت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني مرتين لمخالفات جسيمة في إجراءات تسوية المطالبات ومعالجة شكاوى العملاء.

وأكدت المؤسسة أن قرار المنع لا يخلي مسؤولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، وأنه لن يرفع المنع عن الشركة حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، كما أن المؤسسة قد أنذرت الشركة إنذارا نهائيا بأنها ستتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات النظامية الأخرى تجاه الشركة إذا لم تقم الشركة بالإجراءات التصحيحية اللازمة التي تضمن المعالجة الناجعة والمستدامة لأسباب حدوث المخالفات المتكررة.

ويأتي القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظامية في قطاع التأمين، وتدعو المؤسسة جميع المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسك بحقوقهم دائما ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة، تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الانترنت أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.