فروع شركات الاتصالات المغلقة أمام لجنة المخالفات لتحديد العقوبة

السبت - 12 أغسطس 2017

Sat - 12 Aug 2017

nnnnnnnu0623u062bu0646u0627u0621 u0625u063au0644u0627u0642 u0623u062du062f u0627u0644u0641u0631u0648u0639                         (u0645u0643u0629)
أثناء إغلاق أحد الفروع (مكة)
ستحيل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فروع شركات الاتصالات التي أغلقتها لمخالفتها شروط وثيقة حماية المستخدم إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات، لتحديد العقوبة المناسبة.

وأوضح مسؤول في هيئة الاتصالات لـ»مكة» أمس أن لجنة النظر في المخالفات ستقرر العقوبة المناسبة، بناء على المخالفات المضبوطة، مشيرا إلى أن العقوبات يمكن أن تصل إلى 25 مليون ريال وفقا لنظام الاتصالات وبحسب ما تراه اللجنة في المخالفات.

وذكر أنه مع تكرار المخالفات؛ فإن للهيئة عدة خيارات، منها مضاعفة العقوبة أو تعليق الترخيص أو إيقاف بعض الخدمات الأخرى وفق ما نص عليه النظام وبحسب ما تراه الهيئة.

وعن مدة إيقاف الخدمات وإغلاق الفروع المخالفة، أشار إلى أن رفع إيقاف تقديم الخدمات من خلال الفرع يتم بعد مراجعة الهيئة والالتزام بقراراتها.

وكانت هيئة الاتصالات، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، أغلقت ثلاثة مكاتب رئيسة تابعة لشركات الاتصالات في مدينة الرياض، حيث بدأت بإغلاق فرع شركة الاتصالات السعودية على طريق الملك فهد، ثم فرع شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) على طريق الملك عبدالله، ثم فرع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية زين، على طريق الملك عبدالله، لمخالفتها وثيقة حماية طالب الخدمة /‏‏‏ المستخدم، وعدم الشفافية والوضوح.

يذكر أن وزير الاتصالات رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله السواحة على حفظ حقوق المشتركين بعبارة (العميل أولا) وعدم التهاون في اتخاذ ما يلزم تجاه مخالفات نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة.

وثيقة حماية طالب الخدمة:

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات «وثيقة حماية طالب الخدمة /‏‏‏ المستخدم» في 6 رمضان 1436 وجاءت في 11 مادة ألزم فيها مقدمو الخدمات المرخصون بمجموعة من الضوابط التي تهدف إلى حماية طالب الخدمة والمستخدم سواء أكان ذلك عند طلب الخدمة أم إلغائها، أو فوترتها، إضافة إلى كيفية التعامل مع الحد الائتماني، وباقات الانترنت، والتزامات مقدم الخدمة لحماية المستخدم أثناء التجوال الدولي، والتزاماته في التعامل مع شكاوى المستخدمين، وقد بدأ العمل بها اعتبارا 9 ذو الحجة من ذات العام.

وتنص الوثيقة على التالي:​

​​​​​​يجب ألا يضع مقدم الخدمة أي شروط أو التزامات أو قيود على المستخدم تتعارض أو تخالف أي أحكام وردت في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية والتراخيص الممنوحة لمقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ووثائق شروط تقديم خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات والقرارات والإرشادات والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الهيئة بما في ذلك هذه الوثيقة.

لا تقيد الوثيقة أي حقوق أخرى للمستخدم وردت في أي أنظمة أو لوائح أو قرارات أو اتفاقيات أو وثائق أخرى معمول بها في المملكة.

مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة السابقة، تلغي الوثيقة ما يتعارض مع أحكامها في الوثائق والقرارات والإرشادات والتعليمات والتوجيهات السابقة الصادرة عن الهيئة.