حكم ابتدائي بالسجن 9 سنوات ونصف السنة لمواطن أيد داعش

الأربعاء - 02 أغسطس 2017

Wed - 02 Aug 2017

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة مواطن بتأييده تنظيم داعش الإرهابي، والحكم بسجنه تعزيرا، تسع سنوات ونصف السنة، مقسمة بواقع أربع سنوات على ما ثبت بحقه، وثلاث سنوات بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وباقي المدة لقاء ما أثبت بحقه مما لا يشمل عقوبة منظمة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته، وإغلاق معرفاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

التهم

- تأييد تنظيم داعش الإرهابي.

- الشروع في السفر إلى موطن الصراع في سوريا للانضمام للتنظيم.

- السعي للحصول على جواز سفر بطريقة غير مشروعة لذلك الغرض.

- اجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة وعدم الإبلاغ عنهم

- إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام

- تواصله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع عدد من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي

- تواصله مع معرف (المناصرون) المحرض على الفتنة وتنفيذ طلباته

- علمه بالمستخدم الفعلي لذلك المعرف وعدم الإبلاغ عنه

- انضمامه لعدد من المجموعات عبر تلك المواقع لها نفس التوجه المنحرف

- إنشاؤه لعدد من المعرفات على مواقع التواصل الاجتماعي لنفس الغرض

- تواصله عبر تلك المواقع مع أحد الشاذين جنسيا لقصد سيئ وعدم الإبلاغ عنه

- حيازة صور ومقاطع لتنظيم داعش في جهازه الجوال

- وصفه ولاة الأمر بالظلم.

الأحكام

- تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن تسع سنوات ونصف السنة، اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة القضية منها أربع سنوات بموجب الأمر الملكي رقم (أ /44) وتاريخ 3/4/1435

- الحكم بسجنه ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وباقي المدة لقاء ما أثبت بحقه مما لا يشمل بعقوبة منظمة

- مصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته في هذه القضية

- إغلاق معرفاته على مواقع التواصل الاجتماعي استنادا للمادة الثالثة عشرة من ذات النظام.

- منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

الأكثر قراءة