السماح للحاضنة بطلب إثبات حضانتها دون إقامة دعوى

الأربعاء - 02 أغسطس 2017

Wed - 02 Aug 2017

وافق المجلس الأعلى للقضاء أخيرا على السماح للأم الحاضنة بطلب صك إثبات حضانة دون الحاجة لإقامة دعوى بذلك، على أن يتم وضع نموذج لذلك ويضمن الإنهاء والشهادة أن الطفل في حضانة المنهية ولا يوجد لها منازع فيها.

ووفق معلومات لـ»مكة» فإن المجلس الأعلى للقضاء وافق بعد دراسة الإدارة العامة للمستشارين للكتاب الذي رفعه رئيس محكمة الأحوال الشخصية بجدة في 1438، بشأن إثبات حضانة الأم لأبنائها فيما ليس فيه خصومة إنهاء دون الحاجة لإقامة دعوى، لأنه الأصل مع عدم وجود المنازع، وحتى لا يدعو إلى إثارة النزاع، ومن ثم وقوع الضرر على القصار ونحو ذلك.

فيما انتهت الدراسة إلى جواز تقدم الأم للمحكمة بطلب إثبات الحضانة إنهاء دون دعوى، ما دام الطفل تحت حضانتها، ولأنها مسؤولة عنه وفقا لنص المادة الـ15 من نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، ولأن إقامة الدعوى قد تتسبب بإيغار الصدور، وقد يعود ذلك بالضرر على المحضون، مع التنبيه إلى اشتراط أن تقدم الأم بينة على صلاحيتها للحضانة، وأن الطفل في حضانتها مع أخذ التعهد عليها بأنها لم تقم هي أو غيرها دعوى في الحضانة، ويضمن الصك ما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 1435 كي تؤدي مسؤوليتها تجاه الطفل، وفي حال الاعتراض على الإنهاء فينظر وفقا لما ورد في المادتين (3/218) و (4/218) من اللائحة لتنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.

وأوضحت المعلومات أن الإدارة العامة للمستشارين رأت بأن يعرض الموضوع على المجلس الأعلى للقضاء لإصدار قرار يضفي على هذا النوع من الإنهاءات الصفة النظامية، مشيرة إلى أنه بعرض الدراسة على لجنة المستشارين بالإدارة، خرجت بثلاث مرئيات ومنها، مناسبة ما توصلت إليه الدراسة دون الحاجة إلى صدور قرار من المجلس بذلك، ويكتفي بإيجاد ترميز في الأنظمة الالكترونية ضمن القضايا الانهائية باسم (إثبات حضانة)، ويوضع نموذج لذلك، ويضمن الإنهاء والشهادة أن الطفل في حضانة المنهية ولا يوجد لها منازع فيها.

مرئيات لجنة المستشارين حول الدراسة:

1 خلو اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل مما يستدل به على هذا الموضوع فيكتفي بما ورد في النظام.

2 مناسبة ما توصلت إليه الدراسة دون الحاجة إلى صدور قرار من المجلس بذلك ويكتفى بإيجاد ترميز في الأنظمة الالكترونية ضمن القضايا الانهائية باسم (إثبات حضانة) ويوضع نموذج لذلك، ويضمن الإنهاء والشهادة أن الطفل في حضانة المنهية ولا يوجد لها منازع فيها، ويضمن الإثبات ما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 1435.

3 مخاطبة وزارة العدل (إدارة تقنية المعلومات) لإيجاد ترميز في الأنظمة الالكترونية ضمن القضايا الإنهائية باسم (إثبات حضانة) ويوضع نموذج لذلك.