أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية راشد بن غرم الله الزهراني في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين (الثانية والثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، وذلك عند تداوله أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، وشركة الجبس الأهلية، شركة الكابلات السعودية، والشركة السعودية للتنمية الصناعية، وشركة كيان السعودية للبتروكيماويات، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، والشركة الوطنية للرعاية الطبية، وشركة ملاذ للتأمين التعاوني، وشركة أمانة للتأمين التعاوني)، خلال الفترة من 22 أغسطس 2013 إلى 5 يناير 2014 حيث تضمنت العقوبة فرض غرامة مالية قدرها 170 ألف ريال مع إلزامه بدفع 66 ألف ريال لحساب الهيئة نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما تؤكد الهيئة على أحقية أي شخص يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذه المخالفات أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، استنادا إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما تؤكد الهيئة على أحقية أي شخص يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذه المخالفات أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، استنادا إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
الأكثر قراءة
السكري والإغماء يتصدران الرحلات الإسعافية في المدينة
القوات الجوية ترفع كفاءتها القتالية في تمرين «علم الصحراء» بالإمارات
«نورة» أول فيلم سعودي بمهرجان كان السينمائي 2024
المملكة الـ24 عالميا في منح المرأة حقوقها الاقتصادية
الطائف تنقل أعياد الأهالي من المجالس لفضاء الطبيعة
تجهيز أول وحدة غسيل كلوي مطلة على المسجد الحرام