لا رسوم على المرافقين في الزيارة العائلية

الاثنين - 17 يوليو 2017

Mon - 17 Jul 2017

أغلقت المديرية العامة للجوازات أخيرا باب التكهنات والتساؤلات حيال شمول قرار استحصال المقابل المالي للمرافقين والمرافقات الأخير، تمديد الزيارة العائلية، مؤكدة أن القرار لا يشمل تمديد الزيارة العائلية.



فيما وردت خلال الأيام الماضية تساؤلات حيال إضافة رسوم المرافقين للراغبين بتمديد تأشيرة الزيارة العائلية، إذ فوجئ بعض المقيمين بوجود مبالغ مالية غير رسوم تمديد الزيارة المقدرة بـ 100 ريال عندما حاولوا تمديدها الكترونيا.



بدوره قال مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية خالد الصيخان في رده على استفسار «مكة» حول شمولية تمديد تأشيرة الزيارة قرار استحصال رسوم المرافقين إن الزيارة لا يشملها القرار، وإنما يستحصل المقابل المالي عن كل مرافق وتابع للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، ويكون ذلك مقدما وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد (هوية مقيم) أو عند إصدار تأشيرة الخروج والعودة، أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي.



وفي رده على استفسارات بعض الأشخاص حيال وجود مبالغ أخرى غير الرسوم المقررة لتأشيرة الزيارة، طالب بالتأكد من البنك الذي يتعامل معه المستفيد، إذ قد يكون هناك رسوم تأمين طبي إذا كان الدخول بعد قرار التطبيق، مؤكدا أنه ليس هناك مقابل مالي فيما يخص تأشيرة الزيارة العائلية.



الفئات المستهدفة باستحصال المقابل المالي للمرافقين

• المرافقون والتابعون للعمالة الوافدة في القطاع الخاص المشمولون في قرار مجلس الوزراء.



من هم التابعون والمرافقون؟

التابعون:

• الزوجة والبنات والأبناء الذكور دون سن الـ18 عاما.



المرافقون:

1 الأبناء الذكور من سن الـ18 عاما فما فوق.

2 الزوجة الثانية، والثالثة، والرابعة.

3 الأب، والأم.

4 أبو الزوجة، وأم الزوجة.

5 العمالة المنزلية.

6 كل وافد مسجل في النظام على كفالة العامل الوافد المشمول في قرار مجلس الوزراء.



آلية تطبيق استحصال المقابل المالي عند تنفيذ خدمات الجوازات

1 تسديد الرسوم المقررة نظاما للخدمة.

2 سداد مقابل مالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد حسب مدة صلاحية «هوية مقيم»، مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء.



خدمة تأشيرة خروج وعودة

• تسديد رسوم التأشيرة المقررة نظاما للخدمة حسب مدة (التأشيرة المطلوبة).

• سداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد، حسب مدة صلاحية «هوية مقيم» مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء.



خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي

• سداد المقابل المالي المستحق نظاما على العامل الوافد ابتداء من تاريخ تطبيق القرار حتى تاريخ طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي، مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء.

• في حال تجاوزت مدة صلاحية سريان تأشيرة الخروج النهائي مدة صلاحية سريان «هوية مقيم» تضاف مدة صلاحية التأشيرة للمدة المستحقة لسداد المقابل المالي.