تأخر راتب العمالة المنزلية 3 أشهر يتيح نقل كفالتها

الثلاثاء - 11 يوليو 2017

Tue - 11 Jul 2017

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 13 حالة يحق فيها نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم من صاحب عمل لآخر، يتصدرها تأخر صاحب العمل بدفع الأجور لثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وذلك لإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم للعمل مرة أخرى في الحالات التي لا يكون عامل الخدمة المنزلي ومن في حكمه سببا في حدوثها.



وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص أصدر قرارا وزاريا يقر نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية، حيث تكفل هذه الإجراءات تحسين وتسريع الخدمات التي تؤثر تأثيرا مباشرا على جاذبية سوق العمل لعمال الخدمة المنزلية.



كما نص القرار على أنه يجوز لصاحب العمل الجديد تجربة عمل العامل أو العاملة قبل نقل خدماته إليه لمدة لا تزيد على 15 يوما، وذلك بعد الحصول على إشعار «أجير»، على أن يلتزم بدفع أجر العامل المتفق عليه خلال تلك الفترة، على أن يشترط لإتمام نقل الخدمات قيام صاحب العمل الجديد بسداد رسوم نقل الخدمات المقررة، وتحمل تكاليف إيواء

العاملة لدى دور الإيواء خلال فترة بقائها فيها، بواقع 150 ريالا عن كل يوم أو جزء من اليوم، وفق الآلية التي تضعها الوزارة لذلك.



الحالات التي يحق فيها نقل خدمات العمالة المنزلية من صاحب عمل لآخر، بحسب المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل:



1 ثبوت تأخر صاحب العمل في دفع أجور العامل لمدة ثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل.

2 عدم استقبال العاملة المنزلية من ميناء الوصول

3 عدم استلامها من دور الإيواء خلال 15 يوما من تاريخ وصولها للمملكة

4 عدم قيام صاحب العمل باستخراج رخصة إقامة للعامل

5 عدم تجديد الإقامة بعد مضي 30 يوما من انتهاء التاريخ المحدد لاستخراجها أو تجديدها

6 قيام صاحب العمل بتأجير خدمات العامل للآخرين دون علم العامل

7 تكليف العامل بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية

8 ثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه

9 ثبوت قيام صاحب العمل الأول أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل

10 وجود شكوى من العامل أو العاملة ضد صاحب العمل وتسبب صاحب العمل في إطالة أمد نظرها، بشرط ألا يكون العامل أو العاملة قد تسبب أو ساهم في إطالة نظر الشكوى أيضا.

11 تقدم صاحب العمل ببلاغ تغيب غير صحيح ضد العامل أو العاملة

12 عدم حضور صاحب العمل أو من يمثله أمام الجهة المختصة لجلستين تبلغ بهما للإفادة عن الشكوى المقدمة من العامل.

13 بناء على توصية من الجهة المختصة أثناء نظر الشكوى تفاديا لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على العامل أو العاملة.