موافقة الصحة شرط لتصوير أجساد المرضى عبر السناب

الاحد - 09 يوليو 2017

Sun - 09 Jul 2017

توعدت وزارة الصحة أمس الممارسين الصحيين، خاصة أطباء التجميل الذين يعمدون إلى تصوير مرضاهم خلال إجرائهم العمليات الجراحية والتجميلية، بغرامات تصل إلى 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة علاوة على سحب الترخيص. فيما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان لـ «مكة» أن عرض أطباء التجميل جراحاتهم التجميلية عبر برنامج سناب شات يعد ممنوعا ويحتاج لموافقة رسمية من الوزارة، كما هو حال جميع الإعلانات الطبية للمزاولين أو المؤسسات الصحية في أي قناة كانت من صحف وتلفاز أو قنوات تواصل اجتماعي، وفي حال الإعلان بدون موافقة وإن كانت المواد الإعلامية سليمة فإن ذلك يعرضهم للمعاقبة - بحسب قوله.



وبينت الصحة في بيان رسمي أمس أن نشر صور ومقاطع العمليات الجراحية والتجميلية يعد مخالفا لأخلاقيات الممارس الصحي وتعديا على حقوق المرضى، ويتوجب على جميع المنشآت الصحية والممارسين ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة بعيدا عن الممارسات السلبية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. وشددت على ضرورة عدم استغلال المرضى بعرض خصومات لهم مقابل نشر تصوير العمليات الجراحية والتجميلية بأغراض إعلامية أو دعائية، مشيرة إلى أن المادة الـ 31 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة تنص على أنه يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة الدعاية عن نفسها إلا في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة، وذلك وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.



وأضافت أن المادة 21 من نفس النظام تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال، إضافة لإغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على 60 يوما مع إلزامها باتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها إلى مؤسسات أخرى قبل الإغلاق، إضافة إلى سحب الترخيص، ولا يجوز التقدم بطلب الترخيص إلا بعد مضي سنتين على الأقل.



وقالت «إن المادة 10 من نظام مزاولة المهن الصحية تشدد على الممارس الصحي بأن يبتعد عن أساليب الدعاية ذات الطابع التجاري والمثيرة، كما أنها تمنعه من الإعلان عن نفسه إلا من خلال الشروط المذكورة في المادة 31 من نظام المؤسسات الصحية، كما نصت المادة الخامسة على أن دليل أخلاقيات مزاولة المهن الصحية التي تعتمدها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يعتبر جزءا من ذات النظام، فيما بينت العقوبات من المادة 29 أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام من الممارسين الصحيين بغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال». وأوضحت أنه ستطلق حملة تثقيفية للتذكير بمنع الممارسات السلبية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، خاصة في مجال التجميل من نشر صور ومقاطع فيديو بعضها يكون مخلا بآداب الدين الإسلامي، علاوة على أن الحملة تتضمن إبراز هذه الممارسات وأسباب منعها مع إعطاء مهلة 30 يوما للتقيد بإزالة كل المحتويات من وسائل الإعلام والبدء بتطبيق العقوبات على المخالفين، مهيبة بضرورة التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الخصوص من خلال الاتصال على الرقم 937.