8 شروط لإقامة معارض تجارية بالمملكة و11إجراء لإصدار الترخيص

السبت - 08 يوليو 2017

Sat - 08 Jul 2017

u0645u0634u0627u0631u0643u062au0627u0646 u0641u064a u062au0646u0638u064au0645 u0623u062du062f u0627u0644u0645u0639u0627u0631u0636 u0627u0644u062au062cu0627u0631u064au0629                           (u0645u0643u0629)
مشاركتان في تنظيم أحد المعارض التجارية (مكة)
اعتمدت اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات برئاسة رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ورئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الأمير سلطان بن سلمان، قواعد وإجراءات إقامة المعارض التجارية في المملكة.



وحددت قواعد وإجراءات إقامة المعارض التجارية 8 شروط عامة، من بينها المحافظة على القيم الإسلامية والضوابط الشرعية والأنظمة العامة في المملكة وعدم الإساءة لأي من رموز الدولة أو سياساتها، في حين حددت القواعد 11 إجراء لإصدار الترخيص للمعرض.



ووفق النسخة المعتمدة في الجريدة الرسمية (أم القرى) أمس تضمنت قواعد وإجراءات إقامة المعارض التجارية (13) مادة تنظم عملية إقامة المعارض التجارية في المملكة شملت على تعريف لماهية المعارض التجارية المشمولة بالنظام ونطاق تطبيقها، والقواعد والإجراءات العامة لإقامتها بما فيها زمان ومكان المعرض، والعارضون الدوليون والمحليون المشاركون فيه، ونوعية المعروضات المسموح بعرضها، والتزامات إدارة المعرض وآلية تقييم المعرض بعد انتهائه بما يسهم في رفع الجودة لمثل هذه المعارض مستقبلا.



واحتوت القواعد والإجراءات الجديدة على شروط الحصول على ترخيص لمعرض تجاري من خلال البوابة الالكترونية بما في ذلك الموافقة المبدئية وآلية تعديل زمان أو مكان المعرض في حال رغب المنظم في ذلك بعد حصوله على الموافقة المبدئية، ومتطلبات الحصول على الترخيص النهائي لإقامة المعرض، كذلك جرى توضيح لائحة العقوبات في حال إخلال المنظم بالإجراءات الجديدة والتي تتدرج من إنذار كتابي في حال المخالفة في المرة الأولى إلى تعليق السجل الخاص بنشاط إقامة المعارض والمؤتمرات في حالة تكرار المخالفة في المرة الرابعة.



8 شروط لإقامة المعارض التجارية

1 يمنع إقامة المعارض دون الحصول على ترخيص من البرنامج.

2 المحافظة على القيم الإسلامية والضوابط الشرعية والأنظمة العامة في المملكة.

3 يمنع الإساءة إلى أي من رموز الدولة أو سياساتها، أو الخوض في أي أمور سياسية أو أمنية أو قبلية أو مذهبية تثير النعرات والفتن.

4 تحدد اللجنة الإشرافية للبرنامج قيمة المقابل المالي لخدمات البرنامج ذات العلاقة بالمعارض التجارية، وتتم مراجعتها بصفة دورية.

5 يجب تسمية المعرض التجاري بمسمى لائق ويتوافق مع اللغة العربية والآداب العامة، وأن يعبر اسمه عما هو معروض فيه.

6 تمنع أي أنشطة ترويجية للمعرض التجاري بما في ذلك الإعلان بشتى أشكاله قبل الحصول على الموافقة المبدئية للمعرض.

7 لا يجوز إحالة الموافقة المبدئية أو ترخيص المعرض التجاري من الباطن أو بيعها للغير.

8 لا يتحمل البرنامج أي مسؤولية سواء كانت أدبية أو مالية أو نحوها في حال أخفق المنظم في تطبيق القواعد والإجراءات.



3أنواع مستثناة

تنطبق القواعد والإجراءات على جميع المعارض التجارية في المملكة باستثناء ما يخضع لأوامر تحدد الإجراءات الخاصة بها مثل:

1 معرض الكتاب الدولي بالرياض

2 المعارض التجارية للسفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة

3 المعارض الفنية مثل معارض الفن التشكيلي ومعارض الصور.



11 إجراء لترخيص المعارض

1 يتم تنفيذ جميع إجراءات الترخيص عبر البوابة الالكترونية (www.secb.gov.sa).

2 أن تكون صفة المتقدم (المنظم) إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها بممارسة النشاط.

3 ألا يكون على المنظم أية إيقافات من البرنامج أو جهات رسمية أخرى أو مشاكل قضائية .

4 ألا يكون على المنظم أية التزامات مالية بموجب أنظمة البرنامج.

5 الحصول على الموافقة المبدئية للمعرض شرط أساسي للتقديم على الترخيص.

6 استيفاء المقابل المالي الخاص بالترخيص عند إصدار الموافقة المبدئية للمعرض.

7 يتواصل البرنامج مع الجهة الحكومية ذات العلاقة بتخصص المعرض، وفي حال الرفض يتم إشعار المنظم.

8 يجوز للبرنامج رفض طلب تنظيم المعرض التجاري بناء على معطيات تتعلق بنشاط المعرض أو محتواه.

9 يجوز للمنظم وضع رسوم لحضور المعرض بعد التنسيق مع البرنامج قبل إقامة المعرض بـ(30) يوما.

10 يجوز للمنظم الحصول على الموافقة المبدئية لعدد من الدورات المستقبلية لا تتجاوز الخمس سنوات.

11 لا يجوز تغيير اسم المعرض التجاري أو محتواه من معروضات بعد الحصول على الموافقة المبدئية.



4 نقاط تحدد زمان ومكان المعرض

1 ألا تزيد مدة المعرض التجاري عن سبعة أيام.

2 تقتصر إقامة المعرض التجاري في صالات المعارض المرخصة، والقاعات المرخصة داخل الفنادق، وصالات المناسبات الاجتماعية.

3 يجوز إقامة المعرض التجاري في المنشآت الموقتة المطابقة لاشتراطات الدفاع المدني، في المدن والمحافظات التي لا تتوفر فيها صالات.

4 لا يجوز لصالات المعارض أو المناسبات أو صالات الفنادق السماح بانعقاد المعارض التجارية فيها ما لم تكن مرخصة من البرنامج.