تكاليف التدريب توطين مواز يؤهل القطاع الخاص لخدمات وزارة العمل

الجمعة - 16 يونيو 2017

Fri - 16 Jun 2017

u0634u0639u0627u0631-u0648u0632u0627u0631u0629-u0627u0644u0639u0645u0644-u0648u0627u0644u062au0646u0645u064au0629-u0627u0644u0627u062cu062au0645u0627u0639u064au0629
شعار-وزارة-العمل-والتنمية-الاجتماعية
فتحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص إمكان الاستفادة من خدماتها للنطاق الذي ترغب المنشأة الوصول إليه بالارتقاء لنسبة التوطين المطلوبة بقدر مساهمتها المجتمعية في تحمل تكاليف تأهيل طالبي العمل المسجلين لدى صندوق تنمية الموارد البشرية. واشترط القرار الذي أصدره وزير العمل والتنمية الاجتماعية أمس أن يوثق تحمل المنشأة لتكاليف تدريب طالبي العمل المسجلين لدى "هدف" بموجب مقابل مالي شهري يتم سداده من خلال البوابة الالكترونية لخدمة برامج التوطين الموازي.



وبحسب القرار فإن برنامج نطاقات المساندة يتغير إلى برنامج التوطين الموازي، إذ حدد القرار وحدة التوطين الموازي الواحدة بما يعادل توطين مواطن واحد في احتساب نسبة التوطين. وحددت طريقة احتساب تكاليف وحدات التوطين الموازي وفق معاير محددة بالحاسبة الالكترونية على موقع الوزارة.

وأشار القرار إلى أحقية المنشأة بإلغاء أو تعديل الاشتراك في برنامج التوطين الموازي في أي وقت، ويجوز دفع تكاليف الوحدات مقدما وتغيير نطاق المنشأة بشكل فوري. وفي حال توقف المنشأة عن الاشتراك يتم خصم نسب التوطين تدريجيا بما يعادل الوحدات التي تم الاشتراك بها.



ونص القرار الصادر أمس على البنود التالية:

أولا:
يعدل اسم برنامج "نطاقات المساندة" الذي صدر بالقرار الوزاري رقم 184 وتاريخ 18/1/1438 إلى "برنامج التوطين الموازي".

ثانيا: تمكن منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من خدمات الوزارة المتاحة للنطاق الذي ترغب الوصول إليه بالارتقاء لنسبة التوطين المطلوبة، وذلك بقدر مساهمتها المجتمعية في تحمل تكاليف تأهيل طالبي العمل المسجلين لدى صندوق تنمية الموارد البشرية وفقا للشروط التالية:

  • أن يوثق تحمل المنشأة لتكاليف تدريب طالبي العمل المسجلين لدى صندوق تنمية الموارد البشرية بموجب مقابل مالي شهري يتم سداده من خلال البوابة الالكترونية لخدمة برنامج التوطين الموازي.

  • وحدة التوطين الموازي الواحدة تعادل توطين مواطن واحد في احتساب نسب التوطين.


يتم احتساب مجموع تكاليف وحدات التوطين الموازي؛ وفق الحاسبة الالكترونية على موقع الوزارة كالآتي:



- حساب نسبة الأثر لكل وحدة توطين، وذلك بقيمة ترتيب وحدة التوطين على عدد السعوديين الفعلي في المنشأة (مثال: منشأة لديها 10 سعوديين وتحتاج لثلاث وحدات توطين، وبالتالي تصبح نسبة الوحدة الأولى = 1/10، ونسبة الوحدة الثانية = 2/10 =20%، ونسبة الوحدة الثالثة = 3/10=30%).

- يتم حساب تكلفة كل وحدة بناء على نسبة الأثر حسب الجدول التالي:



نسبة الأثر: التكلفة بالريال



الأولى: 3600

الثانية: 4200

الثالثة: 4800

الرابعة: 5400

الخامسة: 6000

السادسة: 6600

السابعة: 7200

الثامنة: 7800

التاسعة: 8400

العاشرة: 9000



- التكلفة النهائية هي مجموع تكلفة كل الوحدات = (3600+4200+4800) = 12600 ريال.



ثالثا: يحق للمنشأة إلغاء الاشتراك أو تعديل الاشتراك في برنامج التوطين الموازي في أي وقت، ويجوز دفع تكاليف الوحدات مقدما وتغيير نطاق المنشأة بشكل فوري.

رابعا: في حال توقف المنشأة عن الاشتراك يتم خصم نسب التوطين تدريجيا بما يعادل الوحدات التي تم الاشتراك بها.

خامسا: يلغي هذا القرار القرار الوزاري رقم 184 وتاريخ 18/1/1438.

سادسا: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخه وينشر في موقع الوزارة الالكتروني.

سابعا: على نائب الوزير اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.