شرطان لإصدار صك بدل فاقد للعقار متعدد الملاك

الخميس - 01 يونيو 2017

Thu - 01 Jun 2017

4
4
أنهت وزارة العدل أخيرا تساؤلات قضاتها وكتابات العدل حول السماح بإعطاء أحد الشركاء في العقار، أو من الورثة، صك بدل فاقد للعقار، دون حصوله على وكالات من البقية، مع أنه مالك لنصيبه المشاع، وفق إجراءات محددة، أهمها توقيعه إقرارا بأن الصك مفقود.



ووفق معلومات لـ»مكة» فإن هذا التوجيه الصادر من الوزارة ممثلة بوزيرها الدكتور وليد الصمعاني، جاء إشارة إلى توجيه الوزارة بتاريخ 1437 بتعديل المادة 46 من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل لتكون (عند التقدم بطلب إخراج صك بدل فاقد لعقار يجب حضور صاحب الصك شخصيا أو وكالة ينص فيها بتخويله إخراج بدل فاقد .. إلخ).

وبناء على ما ورد من استفسارات من عدد من المحاكم وكتابات العدل، ولكون المادة (186) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي تضمنت إعطاء الصور المطلوب إخراجها من سجلها لطالبها إذا تحققت صفة استحقاقه شرعا لذلك.



وأفادت المعلومات أن الوزارة أكدت على محاكمها وكتابات العدل على أن يكون العمل بالتوجيه الصادر بتاريخ 1437 في حال كون مالك الصك واحدا.



وأضافت في حال تعدد الملاك فإنه لا مانع من طلب أحدهم بدل فاقد، على أن يضاف للإجراءات المشار إليها في التوجيه سالف الذكر، وأن يوقع إقرارا بأن الصك مفقود.



إجراءات إصدار صك بدل فاقد لعقار لأحد الشركاء أو الورثة

1 أن يوقع طالب الصك على إقرار بأن الصك مفقود.

2 أن يكون الصك ليس بحيازة أحد الشركاء أو الورثة.