15 يوما لتطبيق الضريبة الانتقائية

الجمعة - 26 مايو 2017

Fri - 26 May 2017

صدرت موافقة الجهات العليا على نظام الضريبة الانتقائية، على أن يبدأ التطبيق بعد 15 يوما تحسب من اليوم، مطالبة الأشخاص الخاضعين للنظام بتصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال 30 يوما من تاريخ العمل به، فيما نشرت الجريدة الرسمية أمس نص القرار وكيفية تنفيذه والعقوبات التي ستفرض على مخالفي النظام.



ونوه القرار إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل ستتولى إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقا لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات التي يضعها مجلس الإدارة ويراعى فيها التناسب بين المخالفة والعقوبة، مبينا أن لمجلس الإدارة منح مكافأة مالية لكل من يسهم - من غير موظفي الهيئة - في الكشف عن مخالفات النظام واللائحة ، وتحدد اللائحة مقدار المكافأة وشروط منحها وضوابطها.



وأكد النظام أن الجهة القضائية المختصة المنصوص عليها هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، وفقا لنظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1511425هـ .



التهرب الضريبي

  • إضافة إلى حالات التهرب الضريبي التي حددتها الاتفاقية، تعد ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام دون تسجيل تهربا ضريبيا.

  • يعاقب على أي من حالات التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب.

  • كل من يخالف حكم الفقرة (1) من المادة (14) من النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.

  • كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة يعاقب بغرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.

  • في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بثبوت المخالفة، تجوز مضاعفة الغرامة المقررة في حق المخالف بموجب ذلك القرار، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر.


عقوبات إعاقة موظفي الهيئة


  • يعاقب بغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال كل من:


• منع أو أعاق موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية.

• لم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة.

• خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.



حالات إلغاء الترخيص:


  • بناء على طلب كتابي من المرخص له.

  • إذا لم يستخدم المرخص له الترخيص لأغراضه خلال المدة التي تحددها الهيئة.

  • إذا انقضت الشركة المرخص لها.

  • في حالة وفاة المرخص له أو فقد أهليته ينتقل الترخيص إلى خلفه، ويكون ساريا لمدة 3 أشهر، فإذا رغب الخلف في الاستمرار في نشاط المرخص له، فعليه تقديم طلب بذلك إلى الهيئة خلال هذه المدة للبت فيه، فإذا لم يتم ذلك ينتهي الترخيص بانتهاء مهلة الثلاثة أشهر.

  • على الهيئة فور إلغاء الترخيص أو انتهائه إبلاغ المرخص له أو خلفه كتابيا بذلك.

  • تحدد اللائحة إجراءات التعامل مع السلع الانتقائية المخزنة في المستودع الضريبي بعد إلغاء الترخيص أو انتهائه، وأي إجراء آخر ذي صلة. ويتحمل المرخص له أو خلفه جميع التكاليف المالية المترتبة على ذلك.