مطورون يتحفظون على إيداع 20% من قيمة المشروع لدى وافي والإسكان: المعيار عالمي

الثلاثاء - 16 مايو 2017

Tue - 16 May 2017

u062cu0627u0646u0628 u0645u0646 u0648u0631u0634u0629 u0627u0644u0639u0645u0644 u0623u0645u0633                                         (u0645u0643u0629)
جانب من ورشة العمل أمس (مكة)
فيما أبدى مطورون ومستثمرون في قطاعي العقار والإسكان تحفظا على بند فتح حساب باسم مشروع البيع على الخارطة بما يعادل 20% من القيمة التقديرية للمشروع وسعر الأراضي أو خطاب ضمان غير قابل للنقض للمبلغ باسم برنامج «وافي»، أوضح المستشار القانوني بوزارة الإسكان أنس المزروع، في ورشة عمل أقيمت بغرفة الشرقية، أمس لمناقشة اللائحة الجديدة لنظام بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة، أن البند وضع وفق المعيار العالمي، حيث جاء بعد دراسة شاملة لمختلف مشاريع البيع والتأجير على الخارطة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن «وافي» أجرى مسحا شاملا قبل الشروع في وضع اللائحة التي ستكون بديلة للائحة السابقة الموضوعة من قبل وزارة التجارة والصناعة.



اللائحة تحفظ الحقوق

وذكر المزروع أن هدف اللائحة الجديدة هو تحفيز التوسع في المشاريع وحفظ حقوق جميع الأطراف، مبينا أن الوزارة تعمل مع المستثمرين لإزالة مختلف العقبات التي تعترض النظام بالتواصل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، مؤكدا في الوقت نفسه أن التهميش على الصك في الأراضي الخاضعة لبرنامج «وافي» يحفظ حقوق المساهمين.



وذكر أن عملية الإفراغ لا تتم في وزارة العدل بدون اكتمال جميع المشروع، منوها إلى وجود معاملات للحصول على التراخيص لمشاريع أنجزت بنسبة 90%.



التسجيل شرط الترخيص

وأفاد المزروع أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق سجل المطورين العقاريين وسيتم إلزام جميع المطورين بالتسجيل فيه، حيث سيكون التسجيل شرطا أساسيا للحصول على رخص مزاولة البيع والتأجير على الخارطة.



دراسة الجدوى ضرورية

وأشار إلى أن أهم متطلبات الترخيص بمزاولة البيع على الخارطة هو وجود دراسة جدوى اقتصادية للمشروع باللغة العربية، معتمدة من مكتب استشاري مختص بدراسات الجدوى الاقتصادية، تتضمن البيانات المالية والإنشائية والتسويقية المقدرة للمشروع بما في ذلك قدر التكلفة وسعر التعاقد على الوحدة والمصاريف المالية والإدارية المتوقعة والمدة الزمنية للمشروع ومدة تسليم الوحدات، ومراحل تنفيذ النفي للمشروع ومصادر التمويل المتوقعة للمشروع.



الـ5% ضمان لحسن التنفيذ

وقال إن اللائحة أوجبت على أمين الحساب الاحتفاظ بما يعادل 5% من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات ضمانا لحسن تنفيذ المشروع والتي تصرف في إصلاح العيوب التي قد تظهر بعد الإنشاء ولا يجوز صرف المبلغ المذكور للمطور إلا بعد موافقة اللجنة أو انقضاء سنة من تاريخ تسليم المطور للمشروع وتسوية جميع شروط حسن التنفيذ خلال تلك السنة.



10 % فقط تمولها البنوك

وتحدث عدد من المستثمرين خلال اللقاء عن صعوبة توفير السيولة اللازمة لتمويل التطوير للمشاريع العقارية، مبينين أن غالبية البنوك التجارية لا تقدم ضمانات للمشاريع الجديدة، مشيرين إلى أن المشاريع التي تحصل على تمويل من البنوك لا يتجاوز 10%، كما أن هوامش الربح للمشاريع لا تتجاوز 10%، خاصة في ظل الاشتراطات التي وضعتها الوزارة ومنها (الوسيط – المحاسب القانوني – المكتب الاستشاري – حساب الضمان – أمين الحساب – شركة معاينة).



4 مخالفات تحيل للتحقيق

أفاد المزروع أن اللائحة حددت 4 مخالفات تقتضي إحالة مرتكبها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام:



1 مزاولة النشاط بدون ترخيص.

2 تقديم معلومات غير صحيحة إلى الوزارة أو اللجنة.

3 تعمد المحاسب القانوني أو الاستشاري الهندسي تقديم معلومات خاطئة.

4 إخفاء وقائع جوهرية في تقاريره عن المشروع.