مخالفات توقف وكلاء العمرة الخارجيين

الاثنين - 01 مايو 2017

Mon - 01 May 2017

أكدت وزارة الحج والعمرة أن تجاوز الوكلاء الخارجيين لخدمات المعتمرين 10 مخالفات أو زيادة نسبة التخلف عن 1% حسب ضوابط التخلف المعتمدة يعرضهم للإيقاف أو إلغاء تأهيلهم بقرار من وزيرها.



وبحسب تعميم صادر من الوزارة خاص بإجراءات وشروط تأهيل الجهات الخارجية لمزاولة نشاط وكيل خارجي لخدمات المعتمرين، فإن الوزارة دعت الجهات الخارجية، سواء كانت هيئة أو مكتبا أو شركة سفر مرخصا لها رسميا في الدول الأخرى لمزاولة نشاط تنظيم رحلات السفر والسياحة، والتي ترغب في التأهيل لممارسة أعمال خدمات المعتمرين كوكيل خارجي، إلى التقديم الكترونيا مع تقديم المستندات وتصديقها من سفارة المملكة في دولة الوكيل الخارجي، وتعبئة النماذج الخاصة بذلك، والتوقيع على الالتزام بجميع الضوابط والتعليمات.



وبينت الضوابط أن أعمال الوكيل الخارجي تنحصر في تمثيل منظم العمرة المحلي في المملكة في دولة الجهة الخارجية كوكيل للمرخص بموجب اتفاق تعاقدي بينهم، ويتولى الوكيل أعمال التسويق والتمثيل والتعاقد مع المعتمر، مع إخطار وزارة الحج بعنوان مقره في دولته وبأي تغيير يطرأ على عنوانه، كما ينسق الوكيل الخارجي مع المرخص له محليا لتصميم برامج عمرة لتغطية احتياجات السوق المحلي دون الإخلال بالأسعار التنافسية.



وحذرت الوزارة الوكيل من تقديم أي حزمة من حزم الخدمات مثل خدمات السكن أو النقل أو الإعاشة والخدمات الاختيارية إلا من خلال المرخص له المحلي، وعليه تقديم جميع الخدمات اللوجستية للمعتمر بدولته فقط والارتقاء بمستوى الخدمات، مع ضرورة إدخال مواعيد وصول المعتمرين وتفاصيل حجوزاتهم في المسار الالكتروني لمعتمري الخارج حتى لا ينتظر المعتمرون لدى منافذ الوصول، مع التحلي بالدقة والانضباط في تنفيذ برامج رحلات العمرة سواء كانت فردية أو جماعية، والتزامه بالتعاقد مع الحد المرخص لهم بالمملكة لتقديم جميع عناصر برامج العمرة.



مستندات التأهيل

• رخصة ممارسة النشاط

• شهادة عضوية منظمة (إياتا)

• خطاب حسن سيرة وسلوك