الصحة تمنع منسوبيها من قبول هدايا المؤتمرات
الخميس - 13 أبريل 2017
Thu - 13 Apr 2017
أصدرت أمس وزارة الصحة ممثلة في وكالة الموارد البشرية سبعة ضوابط جديدة تنظم حضور وإقامة الأنشطة التعليمية والمؤتمرات، مشددة على منسوبيها بعدم قبول المدفوعات النقدية والهدايا، والضيافة المبالغ بها.
وتولي وكالة الوزارة للموارد البشرية اهتماما خاصا برفع مستوى تأهيل منسوبي الوزارة، وتلبية طموح الكثيرين منهم الراغبين في الاطلاع على أحدث المستجدات في مجال تخصصهم وتطوير مهاراتهم، وذلك نظرا لما يمثله تأهيل الكوادر الصحية من دور مهم في دعم منظومة الرعاية الصحية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة نحو رفع مستوى الخدمات الطبية، وذلك بما يصب في مصلحة المريض.
وأشارت المعلومات إلى أن هناك سبعة ضوابط يتوجب على جميع المديريات والإدارات الاطلاع عليها والموافقة لمنسوبيهم بحضور الأنشطة التعليمية مثل المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات القصيرة وفق هذه الضوابط، فيما ينبغي على مختصي الموارد البشرية المتابعة وإحاطة الإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب ببيان كل أربعة أشهر يتضمن بيانات من تم حضورهم للأنشطة، وعنوان النشاط، ومدته، ومكان انعقاده، والمدينة المنعقد بها، إضافة لاسم الجهة المنظمة واسم الشركة الراعية إن وجد.
الضوابط
- ألا يزيد إجمالي مدة المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل أو الدورات القصيرة عن عشرة أيام عمل خلال العام الواحد.
- ألا تتحمل الوزارة الرسوم المستحقة عن الحضور.
- ألا تنطبق على المشاركين فيها أحكام لائحة التدريب ماليا أو وظيفيا بل تقتصر مهنيا على الاستفادة من ساعات التعليم الطبي المستمر المعتمدة في تجديد بطاقة التصنيف والتسجيل المهني الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- أن يكون موضوع المؤتمر أو الندوة أو ورشة العمل أو الدورة ذا علاقة بالتخصص ومسؤوليات العمل الفعلية.
- ألا يترتب على المشاركة في الحضور الإخلال بالعمل والواجبات الوظيفية.
- ألا يعد الحضور أثناء العطلات والإجازات الرسمية قطعا للعطلة أو الإجازة يترتب عليه التعويض عنها لاحقا.
- ألا يترتب على المشاركة في الحضور استلام أي مدفوعات نقدية، أو هدايا، أو ضيافة مبالغ فيها من الجهة المنظمة، أو الشركة الراعية، أو أي التزامات من منسوبي الوزارة تجاهها لاحقا.
وتولي وكالة الوزارة للموارد البشرية اهتماما خاصا برفع مستوى تأهيل منسوبي الوزارة، وتلبية طموح الكثيرين منهم الراغبين في الاطلاع على أحدث المستجدات في مجال تخصصهم وتطوير مهاراتهم، وذلك نظرا لما يمثله تأهيل الكوادر الصحية من دور مهم في دعم منظومة الرعاية الصحية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة نحو رفع مستوى الخدمات الطبية، وذلك بما يصب في مصلحة المريض.
وأشارت المعلومات إلى أن هناك سبعة ضوابط يتوجب على جميع المديريات والإدارات الاطلاع عليها والموافقة لمنسوبيهم بحضور الأنشطة التعليمية مثل المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات القصيرة وفق هذه الضوابط، فيما ينبغي على مختصي الموارد البشرية المتابعة وإحاطة الإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب ببيان كل أربعة أشهر يتضمن بيانات من تم حضورهم للأنشطة، وعنوان النشاط، ومدته، ومكان انعقاده، والمدينة المنعقد بها، إضافة لاسم الجهة المنظمة واسم الشركة الراعية إن وجد.
الضوابط
- ألا يزيد إجمالي مدة المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل أو الدورات القصيرة عن عشرة أيام عمل خلال العام الواحد.
- ألا تتحمل الوزارة الرسوم المستحقة عن الحضور.
- ألا تنطبق على المشاركين فيها أحكام لائحة التدريب ماليا أو وظيفيا بل تقتصر مهنيا على الاستفادة من ساعات التعليم الطبي المستمر المعتمدة في تجديد بطاقة التصنيف والتسجيل المهني الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- أن يكون موضوع المؤتمر أو الندوة أو ورشة العمل أو الدورة ذا علاقة بالتخصص ومسؤوليات العمل الفعلية.
- ألا يترتب على المشاركة في الحضور الإخلال بالعمل والواجبات الوظيفية.
- ألا يعد الحضور أثناء العطلات والإجازات الرسمية قطعا للعطلة أو الإجازة يترتب عليه التعويض عنها لاحقا.
- ألا يترتب على المشاركة في الحضور استلام أي مدفوعات نقدية، أو هدايا، أو ضيافة مبالغ فيها من الجهة المنظمة، أو الشركة الراعية، أو أي التزامات من منسوبي الوزارة تجاهها لاحقا.
الأكثر قراءة
السكري والإغماء يتصدران الرحلات الإسعافية في المدينة
تعزيز سدود منطقة مكة لمواجهة الحالات المطرية
القوات الجوية ترفع كفاءتها القتالية في تمرين «علم الصحراء» بالإمارات
«نورة» أول فيلم سعودي بمهرجان كان السينمائي 2024
المملكة الـ24 عالميا في منح المرأة حقوقها الاقتصادية
رصد 2367 مخالفة مبان بجدة خلال مارس