السماح للمرأة باختيار المحكمة الأقرب لها بقضايا الأحوال

الثلاثاء - 11 أبريل 2017

Tue - 11 Apr 2017

أكدت وزارة العدل أنه يحق للمرأة رفع دعواها في مكان إقامتها فيما يخص قضايا المسائل الزوجية، أو ما يتبع فسخ عقد النكاح من قضايا، إذ يحق لها أن تختار المحكمة الأقرب لمنزلها للنظر في هذه الأنواع من القضايا؛ تسهيلا لوصولها إلى المحاكم.



وأرجعت الوزارة الأسباب إلى أن الأصل أن تقام الدعوى في بلد المدعى عليه، وفقا لما نصت عليه أحكام المادة (36) من نظام المرافعات الشرعية إلا أن قضايا الأحوال الشخصية الواردة في الفقرة (2) من المادة (39) مستثناة من هذه المادة.



وقال وكيل الوزارة للشؤون القضائية عبدالرحمن بن نوح إن المرفق العدلي اعتنى بالمرأة عناية فائقة، وذلك نابع من أحكام الشريعة الإسلامية التي كفلت للمرأة حقوقها، وجعل نظام المرافعات الشرعية الخيار لها في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، وذلك في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة والنفقة ومن عضلها أولياؤها.



وأوضح أنه على المحكمة إذا نظرت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها فإن امتنع نظرت غيابيا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره، وفقا لما نصت عليه المادة الـ(39) من نظام المرافعات الشرعية.



وأضاف أن نظام المرافعات جعل للمرأة الحق في طلب سرية الجلسة محافظة على حرمة الأسرة، وأن الوزارة حرصت على حفظ خصوصية المرأة، ففعلت خدمات الكترونية تستطيع الاستفادة منها دون ذهابها للمحاكم، لافتا إلى أن القضاء يصدر أوامر وقتية لصالح المرأة تكون واجبة النفاذ.