العدل: للمرأة حق اختيار المحكمة الأقرب لها في قضايا الأحوال

الثلاثاء - 11 أبريل 2017

Tue - 11 Apr 2017

u0648u0632u0627u0631u0629-u0627u0644u0639u062fu0644
وزارة-العدل
أكدت وزارة العدل أنه يحق للمرأة رفع دعواها في مكان إقامتها فيما يخص قضايا المسائل الزوجية، أو ما يتبع فسخ عقد النكاح من قضايا، إذ يحق لها أن تختار المحكمة الأقرب لمنزلها للنظر في هذه الأنواع من القضايا؛ تسهيلا لوصولها إلى المحاكم.



وأرجعت الوزارة الأسباب إلى أن الأصل أن تقام الدعوى في بلد المدعى عليه، وفقا لما نصت عليه أحكام المادة (36) من نظام المرافعات الشرعية إلا أن قضايا الأحوال الشخصية الواردة في الفقرة (2) من المادة (39) مستثناة من هذه المادة.



وقال وكيل الوزارة للشؤون القضائية عبدالرحمن بن نوح: إن المرفق العدلي قد اعتنى بالمرأة عناية فائقة، وهذه العناية نابعة من أحكام الشريعة الإسلامية التي كفلت للمرأة حقوقها، وقد جعل نظام المرافعات الشرعية الخيار لها في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، وذلك في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة والنفقة ومن عضلها أولياؤها.



وأوضح أنه على المحكمة إذا نظرت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها فإن امتنع نظرت غيابيا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره، وفقا لما نصت عليه المادة الـ(39) من نظام المرافعات الشرعية.



وأضاف أن نظام المرافعات جعل للمرأة الحق في طلب سرية الجلسة محافظة على حرمة الأسرة، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت على حفظ خصوصية المرأة، ففعلت عددا من الخدمات الالكترونية التي تستطيع الاستفادة منها دون ذهابها إلى المحاكم، لافتا إلى أن القضاء يصدر أوامر وقتية لصالح المرأة تكون واجبة النفاذ، وذلك في القضايا التي ترى المحكمة رفع الضرر عنها بشكل عاجل لحين الانتهاء من قضيتها.