التأهيل شرط العمل بمشاريع البيع على الخارطة

السبت - 01 أبريل 2017

Sat - 01 Apr 2017

تنتهي اليوم 5 رجب المهلة الممنوحة للمكاتب الاستشارية الهندسية العاملة في مشاريع البيع والتأجير على الخارطة لتعديل أوضاعها وإنهاء الإجراءات اللازمة للعمل في تلك المشاريع، حيث تؤكد أنظمة وزارة الإسكان أن شرط تأهيل المكاتب الاستشارية الهندسية أحد الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة والصادرة بقرار من لجنة البيع والتأجير على الخارطة.



وقال الأمين العام لبرنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي» محمد الغزواني لـ «مكة» إن شرط التأهيل أحد أهم شروط العمل في مشاريع البيع والتأجير على الخارطة لضمان جودة العمل على أرض الواقع وتحقيقه فرصا أكبر للتواصل مع المكاتب ومتابعتها بشكل دقيق.



وكان مجلس الوزراء وافق أخيرا على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، وألزم كل من يزاول أيا من الأنشطة المشمولة بالضوابط بالتقدم إلى اللجنة المختصة في وزارة الإسكان المشار إليها في الضوابط لتعديل أوضاعه بما يتفق مع الضوابط، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذها.



الشقق أكثر طلبا

وكشف الغزواني أن دراسة أجراها البرنامج أظهرت أن الشقق والفلل الكاملة أو المتلاصقة السكنية هي أكثر المنتجات العقارية طلبا في البيع على الخارطة، لافتا إلى أن ذلك هو التوجه المستقبلي لجميع المشاريع، وذلك بسبب فائدته للمشتري والبائع .



التكاليف بحسب السعر

وأشار الغزواني إلى أن تكاليف خدمة الترخيص على مشاريع البيع أو التأجير على الخارطة تحتسب على سعر بيع الوحدة، حيث تقل التكاليف مع انخفاض سعر البيع أو التأجير، لافتا إلى أن عدد الوحدات المرخصة تجاوز 42 ألف وحدة.



جار حل مشكلة البنوك

وفي إجابته عن استفسار «مكة» حول ما إذا تم حل مشكلة امتناع بعض البنوك البيع على الخارطة أشار الغزواني إلى حل مشكلة التمويل مع بعض البنوك وجار اعتمادها مع بقية البنوك، متوقعا أن يكون ذلك قريبا.



يهدف برنامج البيع على الخارطة «وافي» إلى مشاركة المطورين العقاريين والعمل على تسهيل إجراءاتهم وتقديم الخدمات التي تساعدهم على إنهاء المشروع وفق خطته الزمنية، كما يعمل على متابعة أعمال المشروع بجميع مراحله وعقد الشراكات مع أطراف المشروع وتقديم المشورة والمساعدة لجميع الأطراف.



وبناء على المادة الخامسة من ضوابط البيع والتأجير على الخارطة والتي نصت على: للجنة أن تتقاضى مقابلا ماديا نظير ما تصدره من تراخيص أو ما تقدمه من خدمات أو أعمال أو استشارات بموجب هذه الضوابط، ويحدد وزير الإسكان ذلك المقابل وإجراءات دفعه.