ضريبة دخل بين 50 و85% على استثمارات إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية بالسعودية

الاثنين - 27 مارس 2017

Mon - 27 Mar 2017

u0627u0644u0645u0644u0643 u0633u0644u0645u0627u0646
الملك سلمان
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم أمرا ملكيا بفرض ضريبة دخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في السعودية، تتراوح بين 50% و85% حسب إجمالي الاستثمارات الرأسمالية.



نص الأمر الملكي



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 135

التاريخ : 28 / 6 / 1438هـ

أولا: يكون سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية وفقاً للآتي:



1 (50 %) للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغا يزيد على 375 مليار ريال.

2 (65 %) للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغا يزيد على 300 مليار ريال وحتى 375 مليار ريال.

3 (75 %) للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغا يزيد على 225 مليار ريال وحتى 300 مليار ريال.

4 (85 %) للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً لا يزيد على 225 مليار ريال.



ولأغراض تطبيق ما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذا البند يقصد بإجمالي الاستثمارات الرأسمالية إجمالي القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك، وللأصول غير الملموسة بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها، وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء.



ثانيا: لشركة الأموال - للأغراض الضريبية - حسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للعاملين، مع مراعاة ما يأتي:



1 ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والمستحقة اعتبارا من بداية العام المالي الذي يتم فيه الحسم.

2 أن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواء تأسست في المملكة أو خارجها.



ثالثا: يسري العمل بما ورد في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا الأمر اعتبارا من تاريخ 1 / 1 / 2017.

رابعا: تستكمل الإجراءات النظامية لتعديل الأحكام ذات العلاقة، الواردة في نظام ضريبة الدخل - الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) بتاريخ 15 / 1 / 1425هـ - بما يتفق مع ما ورد في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا الأمر، وذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017.

خامسا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.



سلمان بن عبدالعزيز آل سعود