3 شروط لاستحقاق الأجنبي للعلاوة في التشغيل الذاتي

الاثنين - 20 مارس 2017

Mon - 20 Mar 2017

اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أخيرا لائحة تنظيم العمل لبرنامج التشغيل الذاتي بوزارة الصحة الجديدة، وإلغاء اللائحة السابقة الصادرة بموجب القرار الوزاري بتاريخ 1432، مؤكدة على أن اعتماد اللائحة الجديدة لن يمس ما قد يكون للعاملين من حقوق مكتسبة بموجب اللائحة الملغية.



ووفقا لمعلومات «مكة»، فإن السبب الذي دعا الوزارة بالتوجيه لاعتماد اللائحة الجديدة، يأتي بعد أن رفعت وزارة الصحة في وقت سابق كتابا بشأن طلب تعديل لائحة تنظيم العمل المعتمدة بالقرار الوزاري بتاريخ 1435 لبرنامج التشغيل الذاتي بوزارة الصحة، واعتماد لائحة تنظيم العمل المعدلة.



وأعطت اللائحة الجديدة ذات 166 مادة الإدارة العامة لخدمات الموارد البشرية صلاحية تصنيف الوظائف إلى مجموعات بحسب فئاتها المهنية مسترشدة في ذلك بدليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي المعتمد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودليل تصنيف الوظائف بوزارة الخدمة المدنية، وأدلة تصنيف وظائف المستشفيات بوزارة الصحة، ودليل الوظائف الصحية المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.



فيما كشفت اللائحة عن آلية عقد العمل، إذ أكدت على أن يكون عقد عمل الموظف غير السعودي مكتوبا ومحدد المدة يجدد كل سنة، في حين يكون عقد عمل الموظف السعودي محدد المدة في السنة الأولى، وإذا استمر الطرفان في تنفيذه يحول العقد إلى عقد غير محدد المدة، مضيفة على أن موظف وزارة الصحة المنتقل من نظام الخدمة المدنية (الباب الأول) إلى التشغيل الذاتي يكون عقده غير محدد المدة ابتداء، على ألا يقل تقييم الأداء الوظيفي في السنة الأخيرة عن جيد جدا.



التكليف

• لا يكلف الموظف بالعمل في مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته إلا في الحالات الضرورية ولمدة لا تتجاوز 30 يوما في السنة، على أن تتحمل المنشأة تكاليف انتقال الموظف وإقامته

• لا يكلف الموظف في المنشأة التي يعمل بها بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز 30 يوما.



الإعارة

يجوز بموافقة الوزير إعارة الموظف السعودي بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحكومات أو الهيئات الدولية حسب الضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.



الأجور

لا يترتب على المؤهل العلمي أو الدورات التدريبية التي يقدمها الموظف للمنشأة خلال عمله أي زيادة على الأجر الذي يحصل عليه، أو المطالبة بأي مزايا أخرى أو تعديل المسمى أو المستوى الوظيفي المحدد في العقد المبرم معه، إلا إذا كانت المنشأة بحاجة إلى التخصص وفقا للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.



العلاوات

• تمنح العلاوة السنوية للموظفين السعوديين مع بداية السنة الهجرية ما لم يعتمد خلاف ذلك، بشرط أن يكون حاصلا على تقرير تقييم أداء وظيفي في السنة الأخيرة بتقدير لا يقل عن جيد مع مراعاة التعليمات المنظمة لذلك.

• يستحق الموظف غير السعودي علاوة سنوية (دورية) إذا توافرت فيه الشروط:

- أن يكون حاصلا على تقرير تقييم أداء وظيفي في السنة الأخيرة بتقدير لا يقل عن جيد.

- أن يكون مضى على التحاقه بالعمل سنة واحدة على الأقل.

ويمنح هذه العلاوة وفق نتائج تقارير الأداء الوظيفي، وذلك حسب الآتي:

- 5 % من الأجر الأساسي لمن حصل على تقدير (ممتاز).

- 4 % من الأجر الأساسي لمن حصل على تقدير (جيد جدا).

- 3 % من الأجر الأساسي لمن حصل على تقدير (جيد).



البدلات

• يصرف للموظف بدل سكن يحدد من قبل المنشأة وفقا للراتب الأساسي، على ألا يقل بدل السكن عن 8 آلاف ريال وبما لا يزيد على 50 ألف ريال إذا لم تؤمن المنشأة سكنا عينيا مناسبا، وفي حالة توفير السكن العيني المناسب ولم يقبل به ورغب في السكن خارجه فلا يصرف له بدل سكن نقدي.

• لا يستحق الموظف بدل السكن عن المدة المتبقية من العقد في حالة استقالته.

• يصرف للموظف بدل انتداب يومي حسب الضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.

• تصرف المنشأة بدل نقل شهري للموظفين في حالة عدم تأمين وسيلة نقل مناسبة من مساكنهم إلى موقع العمل وبالعكس، على ألا يقل البدل عن 400 ريال شهريا، ولا يصرف البدل عند السكن داخل مرافق المنشأ، وكذلك خلال مدة الإجازات.

• إذا نقل الموظف من مدينة إلى أخرى يصرف له بدل ترحيل يساوي أجر شهر وفقا للأجر الأساسي، ويشترط لصرف البدل أن يكون النقل بناء على مصلحة العمل وليس بناء على رغبة الموظف

• يمنح الموظفون في برامج التشغيل الذاتي بدلات أخرى يحدد مستحقوها وقيمتها وفقا للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.