عدم ممارسة النشاط يلغي الترخيص البلدي

الاحد - 12 مارس 2017

Sun - 12 Mar 2017

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، وأبرزها إلغاء الترخيص البلدي في حال عدم ممارسة النشاط لمدة تزيد عن سنة.



وحدد دليل اشتراطات التراخيص البلدية للأنشطة المهنية، إضافة إلى إدراج اشتراطات الجهات ذات العلاقة عبر الربط الآلي ببوابة« بلدي ».



وأوضحت الوزارة أن اللائحة حددت شروط الترخيص البلدي بـ :

- أن يكون سعوديا لا يقل عمره عن 18 عاما

- مرخصا له بمزاولة النشاط

- أن يكون مستثمرا أجنبيا

- مرخصا له بمزاولة النشاط

- يكون مالكا للعقار أو لديه عقد إيجار أو استثمار

- توفر الاشتراطات البلدية للنشاط المطلوب

- الترخيص له في الموقع وتدوين إحداثياته

- موافقة الجهة الحكومية التي يخضع النشاط لإشرافها - موافقة الدفاع المدني

- سداد الرسوم البلدية والغرامات إن وجدت



ترخيص البناء لجميع أنواع المباني

1 توفر معايير البناء المطلوبة البلدية

2 طلب يتضمن صورة من مالك العقار وصك الملكية

3 استكمال اشتراطات تراخيص البناء المبلغة للمكاتب الهندسية



آلية التقديم

1 موقع« بلدي» الالكتروني

2 أو التقديم لمكتب التنسيق



إجراءات الأنشطة التي تشرف عليها الجهات الحكومية

1 إصدار موافقة مبدئية خلال 10 أيام عمل

2 تصدر الأمانة أو البلدية الترخيص بعد الموافقة المبدئية

3 تصدر الجهة المختصة الترخيص النهائي



إجراءات إلغاء الترخيص

1 طلب الجهة الحكومية المشرفة على النشاط

2 تسديد الرسوم والغرامات