مستشار بالعمل يدعو لإعادة النظر في المادة 78 بسبب الشخصنة

الاثنين - 06 مارس 2017

Mon - 06 Mar 2017

u0645u062du0645u0648u062f u0623u0641u0646u062fu064a
محمود أفندي
دعا المستشار القانوني بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشرقية محمود أفندي إلى إعادة النظر في المادة 78 من نظام العمل الجديد والعودة للنص السابق، مبينا أن المادة الجديدة نصت على أنه يكتفى بتعويض العامل تعويضا مجزيا عن فترة فصله من العمل طالما أنه تم فصله بشكل غير مشروع، مع عدم ضرورة إرجاعه إلى العمل، في حين أجازت المادة السابقة للعامل المفصول من عمله بغير سبب مقبول طلب إعادته للعمل والذي يبت فيه من قبل هيئات تسوية الخلافات العمالية.



وبرر أفندي مطالبته تلك في محاضرة أقيمت أمس بغرفة الشرقية حول التعديلات الجديدة لنظام العمل والتي شملت 29 مادة، بوجود ما أسماه «الشخصنة» في العلاقة بين العامل وصاحب العمل في بعض حالات الفصل، مؤكدا ضرورة وجود نص قانوني يلزم أصحاب العمل بإعادة العامل، معترفا في الوقت نفسه بعدم وجود الضمان الوظيفي في القطاع الخاص.



جدل المادة 77

وذكر أفندي أنه بالنسبة للمادة 77 من النظام التي أثارت جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة وتتعلق بالإنهاء غير المشروع، فقد كانت المادة القديمة تنص على أن للطرف الذي أصابه الضرر الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات في الأضرار المادية والأدبية الحالية والمحتملة، بينما نص التعديل الجديد على «ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل الإنهاء لسبب غير مشروع يتم التعويض بأجر 15 يوما عن كل سنة خدمة للعقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، على ألا يقل التعويض في كلا الحالتين عن أجر العمل الفعلي (وليس الأساسي) لمدة شهرين.



رخصة العمل للأجنبي

وأفاد بأن المادة 35 التي تتناول موضوع رخصة العمل لغير السعودي فقد كانت المادة سابقا تشير إلى أن تجديد الترخيص لعدم وجود مهنة للسعودي، وتم التنازل عنها لوجود قرارات التوطين والسعودة بموجب نطاقات، والمادة 43 التي تقضي بتدريب نسبة 6% سنويا للعمال السعوديين، والتي عدلت لتصبح 12% من مجموع العاملين، وذلك بهدف دعم التدريب والتأهيل، والحال نفسها بالنسبة للمادة 48 التي تتعلق بعقود التدريب التي تمنح صاحب العمل أن يلزم العامل بفترة معينة من العمل مقابل التدريب، ففي النظام السابق يحق لصاحب العمل أن يستفيد من العامل لسنة أو مدة التدريب أيهما أطول، والتعديل الجديد يلزم العامل بالتعويض بكل المصاريف عن المدة المتبقية في حال رفضه العمل، وكانت المدة أقل من سنة.



شهادة خدمة غير مسيئة

وأفاد أن المادة 64 التي تتعلق بموضوع شهادة الخدمة التي تمنح للعامل في حال انتهاء علاقته بصاحب العمل تنص على أن تكون الشهادة مزودة بسبب انتهاء العلاقة، بينما التعديل الجديد يحظر تضمين الشهادة أي شيء يسيء للعامل ويقلل من فرص الحصول على مجال عمل آخر، لافتا إلى أن النص الجديد لمادة 73 حول العقوبات العمالية أشار إلى أن تكون تلك الغرامات موجهة لمصلحة العمال، أو تكون ضمن أعمال المنشأة شرط ألا تخالف النظام.



النقل مشروط برضا العامل

وحول نقل العامل من مكان عمله بموجب المادة 58 فقد جاء التعديل بأن النقل لا يجوز إلا برضا العامل وموافقته، ويتحمل صاحب العمل كل مصاريف النقل والسكن وما إلى ذلك، وسابقا كان ذلك في حال الضرر فقط.