قضايا المرور خارج اختصاص دوائر التعزير المنظم

الجمعة - 03 مارس 2017

Fri - 03 Mar 2017

بعد نحو شهر من إنهاء المجلس الأعلى للقضاء إشكالية تنازع الاختصاص بين دوائر التعزير المنظم المشترك، ودوائر القصاص والحدود الإتلافية في إحدى القضايا، حدد المجلس أخيرا 3 آليات جديدة من شأنها تنظيم اختصاص دوائر التعزير المنظم.



وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فإن المجلس ممثلا برئيسه المكلف الدكتور وليد الصمعاني وجه المحاكم كافة بالعمل وفق الآليات الثلاث المحددة، وأبرزها استثناء نظام المرور الصادر في 1428، ونظام الحماية من الإيذاء الصادر في 1434 من اختصاص دوائر التعزير المنظم.



وأشارت المعلومات إلى أن التوجيه شمل أن تعد الأمانة العامة للمجلس خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ هذا التوجيه دراسة شاملة لعمل المحاكم الجزائية في ضوء إحصاءات القضايا وما ورد إلى المجلس بهذا الخصوص.



وحل المجلس الأعلى للقضاء أخيرا إشكالية تنازع الاختصاص بين دوائر التعزير المنظم المشترك، ودوائر القصاص والحدود غير الإتلافية في نظر قضايا القيادة تحت تأثير المسكر، إذ وجه جهاته المعنية بأن النظر في هذه القضايا من اختصاص دوائر التعزير المنظم بجميع القضايا بنظام المرور.



وكانت الإدارة العامة للمستشارين أوضحت للجهات المعنية أن قضايا القيادة تحت تأثير المسكر محكومة بنظام المرور، ونصت الفقرة الثالثة من المحور الثاني من الوثيقة المنظمة لهيكلة المحاكم الجزائية على (اختصاص دوائر التعزير المنظم بجميع القضايا المحكومة بنظام)، باستثناء قضايا المخدرات، داعية الجهات المعنية بتطبيق القواعد المنظمة لتدافع الاختصاص عند الاقتضاء.



الآليات المنظمة للاختصاص:

• يستثنى نظاما المرور، والحماية من الإيذاء من اختصاص دوائر التعزير المنظم، ويكون نظر القضايا المشمولة بالنظامين من قاض فرد في دوائر التعزير المرسل.

• تستمر دوائر التعزير المنظم في المحاكم الجزائية في نظر القضايا المقيدة لديها قبل صدور هذا التوجيه.

• تعد الأمانة العامة للمجلس خلال مدة 3 أشهر من تاريخ هذا التوجيه دراسة شاملة لعمل المحاكم الجزائية مع إشراك رؤساء، وقضاة المحاكم الجزائية، والرفع بالتوصيات اللازمة للمجلس.