تحديد مدد التراخيص البلدية

الخميس - 02 مارس 2017

Thu - 02 Mar 2017

بعد أسابيع قليلة من موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ على اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، حددت اللائحة أخيرا ثلاثة ضوابط لمدد التراخيص البلدية لفتح محل لأي نشاط خاضع لإشراف الوزارة، أو فيما يتعلق بالبناء أو المحال الخاضعة لإشراف جهة حكومية مختصة.



وبحسب معلومات لـ»مكة» فإن نظام إجراءات التراخيص البلدية عند صدوره في 1435 لم يحدد مدة الترخيص البلدي، إذ إن نص المادة التاسعة لهذا النظام هو (تحدد اللائحة مدة الترخيص البلدي وفقا لطبيعة النشاط، ويجدد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بعد التأكد من استيفاء شروطه ومتطلباته)، بينما حددت اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص المدد بحسب النشاط القائم.



وأوضحت أن اللائحة نصت في مادتها الثامنة على أن تكون مدة الترخيص البلدي لفتح أي نشاط خاضع لإشراف الوزارة عاما واحدا ولا تزيد على ثلاثة، بينما حددت المدة الزمنية للترخيص البلدي المتعلق بنشاط البناء بثلاثة أعوام.



وحول آليات تقديم طلب الترخيص البلدي أكدت المعلومات أن الوزارة تعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص البلدية لإتمام الربط الآلي معها، ويكون تقديم طلب الترخيص وفق إجراءات محددة بحسب اللائحة، على أن يكون التقديم آليا عبر البوابة الالكترونية (بلدي) في حال جاهزية الأمانة أو البلدية.



ووفقا لنظام إجراءات التراخيص البلدية فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية هي المختصة بإصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها، وتعديلها وتجديدها وإلغائها وإيقافها، فيما تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ممارسة النشاط تحت إشرافها، ومتطلباته، وإصدار تراخيص ممارسته، وتعديلها وتجديدها وإلغاءها، بينما تصدر الوزارة الترخيص البلدي بعد اكتمال إجراءاته خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.



ضوابط مدد الترخيص البلدي

  • تكون مدة الترخيص البلدي لفتح محل لأي نشاط خاضع لإشراف الوزارة سنة واحدة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، عدا ما له علاقة بالصحة العامة أو الأنشطة الخطرة، أو محطات الوقود، أو مراكز خدمة المركبات، فتكون مدتها سنة واحدة.

  • مدة الترخيص البلدي المتعلق بالبناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

  • مدة الترخيص البلدي لفتح محل نشاطه خاضع لإشراف جهة حكومية مختصة مماثلة لمدة ترخيص تلك الجهة.


آليات تقديم طلب الترخيص البلدي



1 عبر(بلدي) في حال جاهزية الأمانة أو البلدية، وتوفر الربط الآلي مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ هذا النظام

2 التقديم لمكتب التنسيق وفق اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص، في حال عدم إمكانية التقديم عبر(بلدي).

3 التقديم مباشرة إلى الأمانة أو البلدية في حال عدم إمكانية التقديم وفق ما أشير في الفقرتين أعلاه

الأكثر قراءة