النقد تلزم شركات التأمين بتقديم التأمين الإلزامي على المركبات

الاحد - 26 فبراير 2017

Sun - 26 Feb 2017

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين الحاصلة على موافقة المؤسسة بتقديم منتج التأمين الإلزامي على المركبات بتقديم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية لجميع من يتقدم إليها طالبا هذه التغطية التأمينية طالما أن السائق يحمل رخصة سياقة سارية المفعول صادرة من الإدارة العامة للمرور.



وذكرت المؤسسة في بيانها اليوم أنه في حال ما إذا قررت الشركة عدم تقديم عرض سعر لأحد طالبي هذه التغطية التأمينية، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يشرح بوضوح مبررات وأسباب رفض تقديمها ويجب ألا يكون الرفض بسبب أي قيود لها علاقة بكبر أو صغر سن السائق.



وأكدت أن على شركات التأمين الحاصلة على موافقة من المؤسسة على تقديم منتج تأمين السفر تقديم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية لجميع من يتقدم إليها طالبا هذه التغطية التأمينية، مشيرة إلى أنه في حال ما إذا قررت الشركة عدم تقديم التغطية التأمينية، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يتضمن مبررات وأسباب رفض تقديم التغطية التأمينية بشكل مفصل وواضح وألا يكون سبب الرفض كبر سن طالب التغطية.



وأوضحت أنها ستتخذ الإجراءات لضمان حصول طالبي التغطيات التأمينية على الخدمات المطلوبة بأسعار عادلة، استنادا إلى المادة الـ 56 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التي نصت على أنه "يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التأمين أو إلغائه أو عدم تجديده، ولا يعد قرار الشركات الأخرى لوحده سببا مقنعا لذلك، كما يجب على الشركة التصرف مع عملائها بطريقة عادلة وعدم التمييز بينهم".