نزاهة لا تحمي المبلغين

السبت - 25 فبراير 2017

Sat - 25 Feb 2017

يلعب المبلغون دورا مهما وجوهريا في محاربة الفساد الذي يهدد التنمية والرقي في أي دولة، وخاصة إذا كانت عملية التبليغ نابعة عن الحس الوطني والشعور بمبدأ الأمانة والذي حثنا عليه ديننا الإسلامي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). ولكن عملية التبليغ تقف في طريقها بعض الحواجز التي قد تمنع قيامها والتي تمنع أيضا أداءها مما يؤدي إلى انتشار الفساد وتفاقمه.

ولعل حاجز الخوف من ملاحقة المفسدين للمبلغين والتربص لهم هو أهم تلك الحواجز.

فقد أقر رئيس مكافحة الفساد خالد المحيسن لصحيفة مكة بتاريخ 20 فبراير 2017 بوقوع حالات ضرر طالت مبلغين عن قضايا فساد، وأن الهيئة تحاول الحماية وفقا للإمكانيات النظامية، وكأنه يشير إلى عدم وجود نظام لحماية المبلغين.

وهنا لعلنا نسارع إلى إصدار وتفعيل أنظمة في هذا الميدان، ولا سيما المملكة في عام 1434 صادقت على التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالمرسوم الملكي رقم (5/م)، وأصبحت جزءا من نظامها الداخلي أي قبل أربع سنوات، والذي نص في مادته الثالثة والثلاثين على أن «تنظر كل دولة طرف في الاتفاقية أن تدخل في نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوغ لها لأي شخص يقوم بحسن نية ولأسباب وجيهة بإبلاغ السلطات بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا الاتفاقية». وأما في النظام الداخلي للمملكة فإنه لم يتعرض لحماية الشهود في مواده وإنما كانت هنالك إشارة لوجوب حماية الشهود، والذي يعد المبلغون جزءا منهم في المادة الثانية عشرة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، حيث جاء فيها «يجب أن توفر الحماية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وظروف القضية المطلوب فيها، وأنواع الأخطار المتوقعة».

لذلك إذا أردنا مكافحة الفساد والقضاء عليه فإنه يجب أن يحصل المبلغون على الحماية الملائمة لإتاحة فرصة الإبلاغ دون خوف، وذلك بسن أنظمة وقوانين تقوم (نزاهة) بتمريرها للجهات التنظيمية لسنها لكي تحمي المبلغين عبر برامج واضحة، تشرف عليها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مستفيدة من تجارب الدول والمنظمات الدولية، كمنظمة الشفافية الدولية، والتي أعدت مبادئ دولية متميزة في حماية المبلغين.

الأكثر قراءة

جميلة عادل فته

رجال الأمن.. رجال