إمهال الخبير المنتدب للمحكمة 5 أيام عند تقصيره في أداء مهمته

الجمعة - 24 فبراير 2017

Fri - 24 Feb 2017

يبدأ ديوان المظالم بتطبيق قواعد الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم أمام محاكمه، بعد 180 يوما ابتداء من أمس.



وشددت القواعد على أنه في حال عدم مباشرة الخبير المنتدب مهمته دون عذر مقبول، أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، توجه إليه المحكمة إنذارا في موعد لا يتجاوز 5 أيام من ذلك، فإن لم يستجب تسحب المهمة منه وتأمره برد ما تبقى من السلفة وما أنفقه منها بلا جدوى.



ما هي القواعد؟

- للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير أو ثلاثة.



- يؤدي أعمال الخبرة الخبراء المرخصون ويجوز الاستعانة بالخبرة المتوفرة لدى الجهات الحكومية.



- إذا اتفق الخصوم على خبير أقرت المحكمة اتفاقهم، وإن اختارت المحكمة خبيرا أو غير ما اتفق عليه الخصوم فعليها أن تبين أسباب ذلك في قرار الندب.



- تطلب المحكمة قبل ندب الخبير عددا من عروض الخبراء، على أن يتضمن عرض كل خبير بيانا بالأعمال التي سيؤديها وخبراته فيها والزمن اللازم لإنجازها، وتقدير مصروفاته وأتعابه.



- تضمين منطوق قرار الندب بيانا لمهمة الخبير وصلاحياته.



- للمحكمة في قرار الندب إعفاء الخصم غير القادر من إيداع السلفة لحين إنهاء المهمة.



- إذا لم تودع السلفة من الخصم في الأجل المحدد لا يلزم الخبير بأداء المهمة.



- يجوز رد الخبير للأسباب التي تجيز رد القاضي، ويقدم طلب الرد مسببا بعريضة إلى إدارة الدعاوى بالمحكمة، وتبلغ



- العريضة إلى الخبير للإجابة عليها كتابة خلال 5 أيام، وتفصل المحكمة في الطلب خلال 5 أيام من تاريخ الإجابة أو انتهاء المهلة المقررة لتقديمها بقرار غير قابل للاعتراض.



- لا يقبل طلب الرد ممن ندب الخبير بناء على اختياره إلا إذا كان سبب الرد حدث بعد اختياره.



- تسلم المحكمة الخبير صورة من قرار الندب خلال الأيام الثلاثة التالية لصدور القرار أو إيداع السلفة بحسب الأحوال، وللخبير الاطلاع على أوراق الدعوى ومرافقاتها دون أن يتسلم شيئا منها إلا بإذن المحكمة.



- للخبير خلال 5 أيام من تاريخ تسلمه صورة قرار الندب طلب إعفائه من أداء المهمة، وللمحكمة أن تقرر إعفاءه إذا أبدى أسبابا مقبولة، على أن يرد ما تسلمه من السلفة.



- على الخبير تنفيذ المهمة بنفسه إذا كان الندب لشخصه، وله الاستعانة بمن يعمل لديه وتحت إشرافه.



- يحدد الخبير تاريخا لبدء مهمته لا يتجاوز 15 يوما من استلامه صورة قرار الندب ما لم يتضمن القرار موعدا آخر.



- يجوز في الأحوال المستعجلة النص في قرار الندب على مباشرة المهمة فورا على أن يبلغ الخبير الخصوم بأي وسيلة مناسبة.



- في غير الأحوال المستعجلة، يكون تبليغ الخبير للخصوم بكتاب مسجل ما لم يتفق على وسيلة أخرى.



- على الخبير الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي اطلع عليها بسبب مهمته أو أثناء تنفيذها، ولا يجوز له أن يفشي شيئا منها ولو بعد انتهاء ندبه.



- يحق للخبير طلب تسليمه الأشياء أو المستندات التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته من الخصوم أو غيرهم.



- للخبير معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يرى لزوم معاينتها لتنفيذ المهمة، وعليه الرفع للمحكمة في حال عدم تمكينه لتقرر ما تراه.



- للخبير بموافقة المحكمة الاستعانة برأي خبير آخر في مسألة فرعية تستلزم تخصصا مختلفا.



- يعد الخبير محضرا بأعماله يشمل حضور أو غياب الخصوم وممثليهم، وأقوالهم وملحوظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من التوقيع فيذكر سبب ذلك في المحضر.



- يعد الخبير تقريرا موقعا منه يتضمن قرار الندب وتاريخه، وبيان المهمة، وملخص أقوال الخصوم.



- يودع الخبير في التاريخ المحدد له لدى إدارة الدعاوى بالمحكمة تقريره ومحضر أعماله، وبيانا بالوقت الذي استغرقه في تنفيذ مهمته، ومصروفاته وتقدير أتعابه.



- على الخبير إذا لم يتمكن من إيداع تقريره ومحضر أعماله في التاريخ المحدد، أن يقدم لإدارة الدعاوى بالمحكمة قبل الجلسة المحددة بـ 7 أيام على الأقل مذكرة بما قدمه من أعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مهمته.



- للمحكمة تعيين خبير لإبداء رأيه في مسألة فنية أو لمعاينة الشيء المتنازع فيه، وتحدد المهلة له لتقديم إفادته المكتوبة أو محضر المعاينة.



- للمحكمة في الدعوى المستعجلة لإثبات الحالة تعيين خبير لمعاينة شيء يحتمل أن يكون محل نزاع بحضور ذوي الشأن.



- تحدد المحكمة عند الاقتضاء مبلغ السلفة التي يجب إيداعها لحساب مصروفات الخبير وأتعابه وأجل إيداعها.



- للمحكمة دعوة الخبير لمناقشته في تقريره سواء كان ذلك كتابة، أو شفاهة في الجلسة.



- للمحكمة تزويد الخبير بما أبداه الخصوم حيال محضره أو تقريره للرد عليه.



- في جميع الأحوال لا يجوز الطعن على ما أثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما رخص له.



- إذا لم تأخذ المحكمة برأي الخبير كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها.



- يكون تقدير المصروفات والأتعاب بقرار تصدره المحكمة.



- يراعى في تقدير المصروفات ما استلزمه تنفيذ المهمة من تكاليف ونفقات فعلية.



- ما لم يوجد اتفاق على تقدير الأتعاب بين الخصوم والخبير، تقدر المحكمة الأتعاب بمراعاة طبيعة المنازعة ونوع الخبرة.



- يستوفي الخبير ما قدر له من السلفة، وإذا لم تودع أو زاد التقدير عليها فيستوفى من الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة.



- إذا كانت الخسارة نسبية بين الخصوم تحمل كل منهم أتعاب الخبير ومصروفاته.



- للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الخبرة وذلك بقرار مسبب تثبته في محضر الجلسة.



- في جميع الأحوال إذا قررت المحكمة ندب خبير آخر في الدعوى فعليها أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها.



- تعد الإدارة المختصة الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ هذه القواعد، ويصدر باعتمادها قرار من رئيس مجلس القضاء الإداري.



- لا يجوز الاعتراض على القرارات والأوامر المتعلقة بالخبرة إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر.

الأكثر قراءة