إتاحة تجربة العمالة المنزلية 15 يوما قبل نقل خدماتها

الأربعاء - 22 فبراير 2017

Wed - 22 Feb 2017

0000
0000
يجوز لصاحب العمل الجديد تجربة عمل العامل أو العاملة قبل نقل خدماته إليه لمدة لا تزيد على 15 يوما، بعد الحصول على إشعار (أجير).



واشترطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن يلتزم بدفع أجر العامل المتفق عليه خلال تلك الفترة، ولإتمام نقل الخدمات على صاحب العمل الجديد سداد رسوم نقل الخدمات المقررة، وتحمل تكاليف إيواء العاملة لدى دور الإيواء خلال فترة بقائها فيها، بواقع 150 ريالا عن كل يوم أو جزء من اليوم، وفق الآلية التي تضعها الوزارة لذلك.



وأتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفق بيان صادر اليوم، حق نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم من صاحب عمل لآخر، في حال ثبوت تأخر صاحب العمل في دفع أجور العامل لمدة ثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، أو عدم استقبال العاملة المنزلية من ميناء الوصول، وعدم تسلمها من دور الإيواء خلال 15 يوما من تاريخ وصولها للمملكة، كذلك في حال عدم استخراج صاحب العمل رخصة إقامة للعامل، أو عدم تجديدها بعد مضي 30 يوما من انتهاء التاريخ المحدد لاستخراجها أو تجديدها.



وقضت الوزارة في تنظيم جديد إثر قرار صدر أخيرا، يهدف إلى تحسين وتسريع الخدمات التي تؤثر تأثيرا مباشرا على جاذبية سوق العمل لعمال الخدمة المنزلية، وتنظيم سوق العمل، وإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم للعمل مرة أخرى في الحالات التي لا يكون عامل الخدمة المنزلية ومن في حكمه سببا في حدوثها.



كما يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية من صاحب عمل إلى آخر في حال تأجير صاحب العمل خدمات العامل للآخرين دون علمه، أو عند تكليف العامل بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية، كذلك في حال ثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه.



ونص القرار على نقل خدمات العامل أو العاملة لصاحب عمل آخر في حال ثبوت قيام صاحب العمل الأول أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل، وكذلك في حال وجود شكوى من العامل أو العاملة ضد صاحب العمل، وتسبب صاحب العمل في إطالة أمد نظرها، بشرط ألا يكون العامل أو العاملة قد تسبب أو أسهم في إطالة نظر الشكوى أيضا.



ومن الحالات أيضا، تقدم صاحب العمل ببلاغ تغيب غير صحيح ضد العامل أو العاملة، وعدم حضور صاحب العمل أو من يمثله أمام الجهة المختصة لجلستين تبلغ بهما للإفادة عن الشكوى المقدمة من العامل، كذلك بناء على توصية من الجهة المختصة أثناء نظر الشكوى تفاديا لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على العامل أو العاملة، وفي حال تغيب صاحب العمل إما بسفره أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وأخيرا أي حالات أخرى فردية أو عامة يقررها الوزير.