الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية

الاحد - 05 فبراير 2017

Sun - 05 Feb 2017

وافق وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ أخيرا على اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية بعد نحو 3 سنوات من توجيهات الجهات المختصة القاضية بأن يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام.



ووفق معلومات لـ«مكة» فإن الوزير أصدر أربعة قرارات أخيرا، بناء على أحكام نظام البلديات والقرى الصادرة بمرسوم ملكي، وبناء على المادة 14 من نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بقرار مجلس الوزراء المصادق عليه بمرسوم ملكي، والتي تقضي بأن يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتحدد فيها شروط التراخيص البلدية وضوابطها ونماذجها.



وأوضحت المعلومات أن من القرارات التي أصدرها الوزير موافقته على دليل اشتراطات التراخيص البلدية للأنشطة المهنية، التي أعدت وفق الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، على أن يتم العمل بالقرارات الأربعة من تاريخ صدورها قبل نحو 5 أيام.



وتعمل الوزارة منذ ثلاثة أعوام على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية الذي يمنح الوزارة اختصاص إصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها، ويشدد على عدم جواز ممارسة أي نشاط، إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي، وترخيص من الجهة الحكومية المختصة.



ووفقا لنظام إجراءات التراخيص البلدية فإن الوزارة هي الجهة المختصة بإصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها، وتعديلها وتجديدها وإلغائها وإيقافها، فيما تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ممارسة النشاط، تحت إشرافها ومتطلباته وإصدار تراخيص ممارسته، وتعديلها وتجديدها وإلغائها، بينما تصدر الوزارة الترخيص البلدي بعد اكتمال إجراءاته خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، فيما تحدد اللائحة مدة الترخيص البلدي وفقا لطبيعة النشاط، ويجدد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بعد التأكد من استيفاء شروطه ومتطلباته.



القرارات

1 الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية



2 الموافقة على دليل اشتراطات التراخيص البلدية للأنشطة المهنية



3 يعمل باللائحة والدليل اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار



4 تدرج اشتراطات الجهات الحكومية ذات العلاقة عبر الرابط الآلي ببوابة بلدي