العبث بعداد الكهرباء يؤدي لفصل الخدمة

الجمعة - 03 فبراير 2017

Fri - 03 Feb 2017

قرر محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عبدالله الشهري تعديل فقرة من دليل تقديم الخدمة الكهربائية، يتم بموجبه فصل الخدمة الكهربائية بسبب العبث في العداد.



التعديلات

الفقرة (23 - 5) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية

فصل الخدمة الكهربائية بسبب العبث في العداد: في حالة اكتشاف مقدم الخدمة لأي عبث بتوصيلات عداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

أ- يضبط مقدم الخدمة المخالفة ويوقع المخالف على محضر الضبط ونموذج تحديث البيانات، ويعطى مهلة سبعة (7) أيام عمل لمراجعة أحد مكاتب مقدم الخدمة وتسوية المبالغ المترتبة على المخالفة.



ب- في حال تعذر توقيع المخالف على محضر الضبط، يضع مقدم الخدمة ملصقا على العداد أو مدخل المنشأة يفيد بوجود مخالفة عبث بالعداد مع ضرورة مراجعة أحد مكاتب مقدم الخدمة خلال 20 يوم عمل للتوقيع على محضر الضبط ونموذج تحديث البيانات.



ج- إذا لم يراجع المخالف مكتب مقدم الخدمة خلال المهلة المحددة في الفقرة (ب) أعلاه، يتم فصل الخدمة الكهربائية عنه.



د- بعد توقيع المستهلك لمحضر الضبط ونموذج تحديث البيانات تعاد له الخدمة، وتتم مطالبته بمبلغ الاستهلاك المفقود عن فترة العبث مع إبلاغه بحقه في إحالة المطالبة للهيئة للفصل فيها.



هـ- لا يحق لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن المخالف إذا كانت المخالفة أحيلت إلى الهيئة حتى يتم البت فيها.



و- إذا أعاد المخالف الخدمة الكهربائية بصورة غير مشروعة إلى العداد بعد فصله من قبل مقدم الخدمة يعاد فصله فورا، ويتم إثبات حالة العبث حسب الإجراءات النظامية وفقا للائحة حماية مرافق مقدمي الخدمة والإجراءات المنبثقة عنها التي يتم اعتمادها من قبل الهيئة، ويعد توصيل الكهرباء إلى أي شخص آخر، أو التوصيل قبل العداد أو إعادة الخدمة الكهربائية بصورة غير مشروعة بعد فصلها من قبل مقدم الخدمة من حالات العبث بالعداد، في جميع الأحوال يتم إحالة المخالفة للهيئة لاتخاذ قرار بخصوص الغرامة، وتحصيل قيمتها لمصلحة الهيئة.

الأكثر قراءة