انتحالك للمهن الهندسية يغرمك مليون ريال

الجمعة - 03 فبراير 2017

Fri - 03 Feb 2017

حددت الترتيبات التنظيمية لنظام مزاولة المهن الهندسية أخيرا، الذي يبدأ تطبيقه بعد 60 يوما اعتبارا من أمس، إنزال عقوبة بغرامة لا تزيد على مليون ريال لكل من زاول أيا من المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهني، أو خلال إيقافه، أو بعد شطبه، أو مزاولة المكاتب والشركات الهندسية أيا من المهن الهندسية دون الحصول على ترخيص أو بعد إلغائه، وكذلك تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية مع علمه بذلك، ويتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام ولائحته موظفون من الهيئة السعودية للمهندسين، يصدر بتسميتهم قرار من وزير التجارة والاستثمار.



الاعتماد المهني

لا تجوز مزاولة أي من المهن الهندسية إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة، وفقا لما ورد في النظام واللائحة.

يعد شغل الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية بمثابة التصريح بمزاولة المهنة في هذه الجهات في حدود الوظائف الهندسية التي تم التعيين عليها، وواجباتها، ومسؤولياتها، وللجهات التنظيمية المختصة - في أي وقت تراه - إلزام المهندسين في الجهات الحكومية بالحصول على الاعتماد المهني.



شروط الاعتماد المهني

• أن يكون طالبه حاصلا على المؤهل المطلوب في أي من التخصصات الهندسية من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.

• أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.

• أن يتعهد بالالتزام بميثاق المهندس.

• ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

• ألا يكون قد صدر في حقه قرار بشطب الاعتماد المهني، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار ثلاث سنوات.

• أن يجتاز اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه، للحصول على الدرجات المهنية.

• أن يسدد المقابل المالي المقرر للاعتماد المهني.



البت في الطلب

تقدم طلبات الاعتماد المهني إلى اللجنة وفقا للإجراءات التي يعتمدها مجلس الإدارة، ويتم الاعتماد المهني بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة للاعتماد، وعلى اللجنة أن تبت في الطلب خلال 30 يوما من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون قرار اللجنة مسببا، ويجوز التظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.



توثيق الأعمال

على المعتمد مهنيا أن يذكر اسمه، ودرجته المهنية، ورقم اعتماده المهني، على جميع أعماله الهندسية.



إجراءات الاعتماد

يحدد مجلس الإدارة الدرجات المهنية ومتطلباتها، ومدة الاعتماد المهني وإجراءات تجديده، والمقابل المالي له، على أن يراجع ذلك كل خمس سنوات، وطبقا لما تحدده اللائحة.



ترخيص الوزارة

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، وما ورد في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من النظام، لا يجوز للمكاتب والشركات الهندسية مزاولة أي من المهن الهندسية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة، وفقا لمعايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص التي تضعها الهيئة.



عقوبة المخالفات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال كل من ارتكب المخالفات الآتية:

أ - مزاولة أي من المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهني، أو خلال إيقافه، أو بعد شطبه.

ب - مزاولة المكاتب والشركات الهندسية أيا من المهن الهندسية دون الحصول على ترخيص، أو بعد إلغائه.

ج - تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب أيا من مخالفات الآتية:

أ - تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو سلوك طرق غير نظامية؛ نتج منها الاعتماد المهني أو الترخيص، أو أدت إلى تجديد أي منهما، أو حصوله على درجة مهنية.

ب - استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة من المهن الهندسية، دون حصوله على الترخيص أو الاعتماد المهني اللازم لذلك.

ج - انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيا.

شطب الاعتماد

يجوز لمن شطب اعتماده المهني أو ألغي ترخيصه طبقا لأحكام النظام؛ أن يطلب إعادة اعتماده أو ترخيصه من الجهة المختصة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم أو قرار الشطب أو الإلغاء.