عقوبات مضاعفة لمحتجزي جوازات الوافدين

الاثنين - 23 يناير 2017

Mon - 23 Jan 2017

بعد نحو 6 أشهر من توجيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجهات الخاضعة للائحة التنفيذية لنظام العمل بمنع صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون إذن منه، أمهلت الوزارة أخيرا أصحاب العمل شهرا واحدا بعد رصد المخالفة لتصحيح الوضع وإلا سيترتب عليهم مضاعفة المخالفة.



ووفقا لمعلومات «مكة»، فإن هذه التوجيهات التي اتخذتها الوزارة أخيرا تأتي إشارة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري في 1437، وبناء على موافقة مجلس الوزراء على الضوابط الخاصة بعلاقة صاحب العمل بالعامل الوافد في 1421، ومنها احتفاظ العامل بجواز سفره.



وأشارت إلى أن الوزارة بعثت قبل أيام خطابا إلى مجلس الغرف السعودية تشير فيه إلى القرار الوزاري بتاريخ 28 ذي الحجة 1438، والمتضمن اعتماد مخالفات نظام العمل والعقوبات المقابلة لها، إذ نص النظام في فقرته الثالثة (اعتبار احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل دون موافقته مخالفة يعاقب عليها بغرامة مقدارها 2000 ريال)، تتعدد بتعدد العمال المحتجزة جوازاتهم.



وبينت أن هذا القرار يلزم المخالفين بإزالة المخالفة خلال شهر، وفي حالة عدم إزالتها خلال تلك المدة يعد ذلك تكرارا للمخالفة يوجب مضاعفة العقوبة، مشددة على الالتزام التام بما قضت به القرارات واللوائح بعدم احتجاز جوازات سفر العاملين الوافدين لديهم بدون موافقتهم.



وفي سياق متصل وجه مجلس الغرف السعودية رجال الأعمال كافة بالالتزام بما قضت به القرارات واللوائح بعدم احتجاز جوازات سفر العاملين الوافدين لديهم بدون موافقتهم الخطية وفق النموذج الاسترشادي، وذلك تلافيا لمخالفة الأنظمة وما يترتب عليها من عقوبات وغرامات.



يذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل أكد في وقت سابق أن اللائحة التنفيذية لنظام العمل منعت صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون إذن منه، مبينا أن النظام نص على غرامة قدرها 2000 ريال في حال احتفظ صاحب العمل بالجواز.



يترتب على أصحاب العمل المخالفين

1 غرامة 2000 ريال.

2 تحديد شهر واحد لإزالة المخالفة وفي حال عدم إزالتها يحتسب نظاما تكرارا للمخالفة.

3 تتضاعف العقوبة بعد شهر من رصد المخالفة.