العدل تحذر كتاباتها من توثيق البيع الصوري

الخميس - 19 يناير 2017

Thu - 19 Jan 2017

شددت وزارة العدل أمس على كتابات العدل بالالتزام بنظامي الرهن والتمويل العقاري، تفاديا للبيوعات الصورية التي لوحظت أخيرا.



وذكرت الوزارة أنها لاحظت لجوء بعض المتعاملين مع العقار إلى توثيق بيوعات صورية لمصلحة شركات التمويل أو الشركات المملوكة للبنوك بغرض التمويل العقاري.



وأوضح وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار عبدالرحمن بن نوح أن نظامي الرهن العقاري المسجل والتمويل العقاري نصا على الإجراء النظامي الذي يتخذ مقابل ضمان التمويل، وذلك بتسجيل عقد يكتسب به المرتهن حقا عينيا على عقار معين، ولما في توثيق مثل هذه البيوعات من مخالفة للنظامين فقد ألزمت الوزارة كتابات العدل بالنظامين.

من جهته بين المحامي علي الغامدي أن الصورية تكون في البيع أو الثمن.



من نظام الرهن العقاري

الرهن العقاري المسجل: عقد يسجل وفق أحكام هذا النظام يكسب به المرتهن (الدائن) حقا عينيا على عقار معين له سجل، ويكون له مقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.

يكون تسجيل الرهن على العقار الذي لم يطبق عليه نظام التسجيل العيني للعقار بالتأشير على سجله لدى المحكمة أو كتابة العدل المختصين.



البيع الصوري الممنوع

أن يكون هناك اتفاق أو تواطؤ لفظي أو عرفي على أن تعود السلعة إلى البائع الأول، سواء كان العقد ثنائيا - وهو العينة - أو ثلاثيا - وهو الحيلة الثلاثية، وهذا يعني أن تملك المشتري للسلعة صوري، ولهذا لا يحتاط أي منهما في العقد، فلا يتحرى المشتري في اختيار السلعة ولا البائع في الثمن.



صورية البيع في:

  • إنشائه

  • الإقرار به


صورية الثمن في:


  • قدره

  • جنسه