6 مواد يحظر بيعها في العربات المتنقلة المرخصة

الاحد - 15 يناير 2017

Sun - 15 Jan 2017

حظرت أمانة جدة بيع 6 مواد في عربات البيع المتنقلة المرخصة، مهددة بتطبيق لائحة الغرامات على كل من يخالف الاشتراطات التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.



ووقع الحاصلون على رخص البيع المتنقل تعهدات بالمواد المحظور بيعها.



وشددت الأمانة على تعاملها بكل حزم مع مخالفي اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري.



- الأجهزة والأدوات الكهربائية

- الأدوية ومواد العطارة

- الألعاب النارية

- الخناجر والسكاكين وما في حكمها

- الماشية والطيور (باستثناء مواسم محددة)

- السلع المغشوشة والمقلدة أو المستعملة



اشتراطات الأمانة على الباعة المتجولين

- الالتزام بالأماكن المحددة لمزاولة البيع

- المحافظة على النظافة العامة

- ألا تشكل العربات أو المركبات مصادر للتلوث

- عدم إصدار الضوضاء

- عدم تضرر أصحاب المحال أو السكان المجاورين من العربات

- عدم عرقلة حركة المرور أو التسبب في الحوادث والاختناقات المرورية

- منع الوقوف أمام المدارس والمنازل والتجول داخل الأحياء السكنية

- التعاون مع الجهات المختصة في التنظيم

- الالتزام بالنظام والتحلي بالمظهر الحسن والسلوك الجيد