الكسب الأكيد يحدد أحقية تعويضات متضرري المشاريع

الثلاثاء - 10 يناير 2017

Tue - 10 Jan 2017

أعدت الجهات المختصة بديوان المظالم سبع توصيات حول دعاوى التعويض عن الأضرار المترتبة على المشاريع (مشروع قطار الرياض كنموذج)، أهمها يجوز التعويض عن الربح الفائت بشرط أن يكون ما فات المضرور من كسب أكيدا.



ووفقا لمعلومات «مكة» فإن ديوان المظالم عقد في وقت سابق ورشة عمل بعنوان (دعاوى التعويض عن الأضرار المترتبة على المشاريع- مشروع قطار الرياض كنموذج) بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، وذلك بعد موافقة رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري، واتفق المجتمعون في الورشة المكونة من 15 عضوا على 7 توصيات تم رفعها لرئيس الديوان لاعتمادها.



التوصيات:



1 تعد الدعاوى المقامة من الملاك على الأضرار المترتبة على المشاريع ذات الصلة بنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت وما تفرع عنها، من قبيل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية.

2 تقبل الدعاوى المقامة من المالك للعقار في مطالبة الجهة عن الأضرار الدائمة من المشروع، ولا تقبل من المستأجر ، أما الدعاوى المتعلقة بالأضرار الموقتة عن أعمال المشروع، فتقبل من المالك والمستأجر.

3 فيما يخص القبول الشكلي للدعوى، فلا تقبل الدعاوى عن الأضرار الناشئة عن المشروع ذاته (الأضرار الدائمة) المقامة من الملاك إلا بعد انتهاء أعمال المشروع، أما الدعاوى عن الأضرار المترتبة

عن تنفيذ أعمال المشروع (الأضرار الموقتة) المقامة من الملاك والمستأجرين فيتم قبولها ولو أقيمت قبل انتهاء أعمال المشروع.

4 يراعى التفريق بين الأضرار الناتجة من المشروع ذاته أو من أعمال المشروع، فالدعاوى المتعلقة بالأضرار الناشئة عن المشروع ذاته (الأضرار الدائمة) المقامة من الملاك يحكمها ما نصت عليه الفقرة (الثالثة)، أما الأضرار الموقتة المقامة من الملاك والمستأجرين فتكون داخلة ضمن اختصاصات محاكم ديوان المظالم وفقا لمادة (13/‏ج) من نظام ديوان المظالم.

5 عند المطالبة بالتعويض عن الأضرار الموقتة المترتبة عن المشاريع يتوقف تحديد أحقية المدعي بالتعويض فيما إذا كان الإغلاق لموقع معين لمصلحة المشروع كليا أو جزئيا.

6 عدم التعويض عن الربح الفائت والأضرار المحتملة وفوات المنفعة وفق المستقر عليه في قضاء ديوان المظالم، وذلك لأنها أضرار احتمالية ليست حالة ولا مباشرة، لكن قد يجوز التعويض عن الربح الفائت بشرط أن يكون المضرور من كسب أكيدا، ويجوز التعويض عن المنفعة الفائتة التي انعقد سبب وجودها.

7 عند المطالبة بالتعويض عن الأضرار الموقتة المترتبة عن المشاريع عن الإغلاق الجزئي، لا يستحق المدعي التعويض استنادا على نظرية تحمل التبعة، ما لم تتحقق الشروط اللازم توافرها لتطبيق هذه النظرية.