ربط نظر أتعاب المحامين بالمحاكم لا بالقضاة

الجمعة - 06 يناير 2017

Fri - 06 Jan 2017

أنهت الإدارة العامة للمستشارين في المجلس الأعلى للقضاء الإشكالات الحاصلة فيما يخص آلية النظر في قضايا أتعاب المحامين، وذلك من خلال توجيهها بعدم ربط قضية الأتعاب بالقاضي ناظر القضية الأصلية، وإنما بالدائرة القضائية التي نظرتها، وهذا الأمر ينطبق على كل الوكلاء، سواء كانوا محامين أوغيرهم.



وبحسب معلومات لـ «مكة» فإن السبب الذي دعا إدارة المستشارين للتوجيه بذلك هو رفع رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة كتابا في وقت سابق تضمن بعض الإشكالات التي تواجههم، ومنها ما نصت عليه المادة 28/5 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة بأن (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية، أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية).



وجاء استشكال المحكمة حول هل القضية المرتبطة بشخص القاضي أم بالدائرة، وهل تشمل المادة 28/5 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة جميع الوكلاء أم هي خاصة فقط بالمحامين.



فيما ردت الإدارة العامة للمستشارين على استشكال المحكمة، بأن ما ورد في المادة من ربط قضية الأتعاب بالقاضي الذي نظر القضية الأصلية هو بناء على ما سار عليه نظام المرافعات الشرعية السابق، وأما بعد صدور نظام المرافعات الشرعية النافذ، فالقضايا مرتبطة بالدوائر لا بأشخاص القضاة، ويؤيد ذلك ما ورد في توجيه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في 1438، وبالتالي فإن قضية النظر في الأتعاب من اختصاص الدائرة التي نظرت القضية الأصلية، وتشمل المادة 28/5 جميع الوكلاء، سواء أكانوا محامين أم لا.



من جهته أكد المحامي علي الغامدي أن سبب هذا الإشكال الحاصل لدى بعض القضاة هو أن المادة 28/5 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لم تتطرق إلى النظر في قضايا أتعاب الوكلاء، وإنما خصت أتعاب المحامين، كما أن النظام السابق كان ينص على أن أي قضية فرعية تتفرع عن القضية الأصلية فإنها من اختصاص القاضي ناظر القضية الأصلية.



ولفت إلى أن هذه المادة لم تعد موجودة اليوم، لا بنظام المرافعات الشرعية ولا بلائحته التنفيذية، ولكن وردت في نظام المرافعات مادة تنص على أن دعاوى الضرر من المرافعة تختص بها الدائرة ناظرة الدعوى الأصلية.