الدستورية المصرية تبطل حق الداخلية في منع التظاهر

السبت - 03 ديسمبر 2016

Sat - 03 Dec 2016

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس بعدم دستورية فقرة بمادة من قانون التظاهر تنص على إمكان رفض وزارة الداخلية للتظاهرات التي سبق الإخطار بها.



وقال المستشار طارق شبل رئيس هيئة المفوضين بالدستورية العليا إن المحكمة أصدرت «حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية 107 لعام 2013» الخاص بقانون تنظيم التظاهر بناء على طعون تقدم بها محامون وحقوقيون ضده.



وتنص المادة العاشرة من القانون على أنه «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن على معلومات عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجاءها أو نقلها لمكان آخر أو تغيير مسارها».



وأكدت المحكمة أن القضاء هو المرجع الأساسي في تقدير مدى الخطر الذي سيأتي نتيجة وقف الاجتماع أو التظاهرات من الجهة الأمنية، ويتم التظلم حينها أمام القضاء المختص، دون غيره.

الأكثر قراءة