كيف تصبح عضوا في هيئة التحقيق؟

السبت - 30 يوليو 2016

Sat - 30 Jul 2016

صدرت الموافقة على لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها، والتي من المقرر أن يعمل بها من تاريخ نشرها أمس، على أن تحل هذه اللائحة محل لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13/8/1409.



وتضمنت اللائحة 30 مادة، وبينت أنه لا يجوز لموظفي الهيئة إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم ولو بعد تركهم للخدمة.



وأكدت على إخضاع أعضاء الهيئة لبرنامج تدريبي مكثف لا تقل مدته عن ستة أشهر، وتُعد هذه المدة معادلة للاشتغال بأعمال نظيرة مدتها سنة، ويحدد مجلس الهيئة قواعد تنفيذ هذا البرنامج.



وأوضحت اللائحة أن يحدد مجلس الهيئة واجبات الأعضاء والأعمال المحظورة عليهم، ويصدر قواعد وإجراءات التفتيش على أعمالهم وإجراءات تقويم أداء الأعضاء.



شروط تعيين عضو الهيئة

  • أن يكون سعوديا

  • أن يكون حسن السيرة والسلوك

  • أن يكون متمتعا بالأهلية اللازمة

  • 4 أن يكون حاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، أو أن يكون حاصلا على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، ويشترط في حالة المعادلة أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض

  • ألا يقل عمره عن 22 سنة

  • أن يكون لائقا صحيا

  • ألا يكون قد حكم عليه بحد، أو تعزير، أو في جرم مخل بالشرف، أو الأمانة، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.

  • أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لأجل التعيين


كيف تتم ترقية أعضاء الهيئة؟


  • تراعى في ترقية أعضاء الهيئة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) فما دون ترتيب الأقدمية في المرتبة، وعند التساوي يقدم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو عدم وجود تقارير الكفاية يقدم الأكبر سنا

  • يراعى في ترقية الأعضاء من مرتبة رئيس تحقيق وادعاء (أ) فما فوق تقدير الكفاية والأعمال والإنجازات والمسؤوليات التي قام بها عضو الهيئة وفقا لتقدير مجلس الهيئة ووفقا لتقارير المفتشين الواردة عنهم

  • لا يجوز أن يرقى عضو الهيئة إلا إذا كان قد تم التفتيش عليه مرتين على الأقل في المرتبة المراد الترقية منها، وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايته لا تقل عن المتوسط عدا محقق (ج) فيكتفى بالتفتيش عليه مرة واحدة، ما لم ير مجلس الهيئة غير ذلك لأسباب يقدرها

  • على عضو الهيئة مزاولة أعمال الوظيفة المرقى إليها في مقرها، ولا يكون التعيين أو الترقية نافذين إلا بمزاولة أعمالها بعد صدور الأمر الملكي بالتعيين أو الترقية، ما لم ير مجلس الهيئة ندب عضو الهيئة أو إعارته إلى مكان آخر