الاجتماعية تحاصر شبهات تمويل الإرهاب في الجمعيات

الجمعة - 19 فبراير 2016

Fri - 19 Feb 2016

خلصت مسودتا اللائحتين التنفيذيتين للجمعيات والمؤسسات الأهلية اللتين طرحتهما وزارة الشؤون الاجتماعية قبل أيام على بوابتها الالكترونية لمشاركة أصحاب الرأي بها قبل إقرارها إلى ضرورة محاصرة إدارات الشؤون المالية للجمعيات والمؤسسات شبهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بثلاثة إجراءات.

ونصت اللائحتان بحسب مصدر لـ»مكة»على أنه إذا توافرت لدى الإدارات المالية أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة فعليها اتخاذ ثلاثة إجراءات من بينها إبلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورا وبشكل مباشر.

وألزمت كلتا اللائحتين اللتين اتفقتا في كثير من المواد، أن يكون المشرف المالي مسؤولا عن التدقيق والمراجعة والالتزام، مع تزويده بموارد كافية لكشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى ضرورة الاحتفاظ في مقرها بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمتعاملين معها، لمدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.

ومنعت مسودة اللائحة التنفيذية للمؤسسات الأهلية المؤسسة من استقبال هبات من خارج المملكة إلا بموافقة الوزارة، ووفقا للإجراءات التالية:

تقدم المؤسسة للوزارة طلبا بذلك متضمنا البيانات الآتية:

- اسم الشخص أو الجهة الأجنبية أو من يمثلها في الداخل بحسب الأحوال، والدولة التي ينتمي إليها ومقره.

- النشاط الذي تمارسه الجهة الأجنبية أو الشخص وأغراضها.

- بيان تفصيلي بقيمة الهبة، وشروط الهبة (إن وجدت)، ووسيلة تلقيها.

- النشاطات المقترح تنفيذها من خلال تلك الهبة.

- موافقة صاحب الصلاحية في المؤسسة على تلقي الهبة.

تقدم المؤسسة -بعد صدور موافقة الوزارة- صورة من مستندات تلقي الهبة إلى الوزارة، موضحا بها اسم وعنوان الجهة مقدمة الهبة.

وأجازت مسودة اللائحة التنفيذية لأي جهة حكومية أو خاصة التعاقد مع إحدى جمعيات النفع العام لإدارة مؤسسة تابعة لها، أو تنفيذ بعض مشاريعها أو برامجها أو خدماتها، والتي تدخل ضمن اختصاصها، وتعد العلاقة الناشئة بين جمعية النفع العام والجهة الحكومية علاقة عقدية إدارية تنشأ وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

واتفقت كلتا اللائحتين على عدم جواز ممارسة المؤسسة أو الجمعية نشاطا من أنشطتها خارج نطاقها الإداري إلا بموافقة الوزارة، وعدم جواز المشاركة في فعالية خارج المملكة أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية إلا بموافقة الوزارة والجهة المشرفة إن وجدت، وعلى المؤسسة تقديم طلب إلى الوزارة يوضح رغبتها في أي من ذلك مع بيان ارتباطه بأنشطتها.

إجراءات الأموال المشبوهة

  1. إبلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورا وبشكل مباشر.

  2. إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به.

  3. عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم.