لا إعفاء من الديون المترتبة على جرائم الاختلاس

الاثنين - 25 يونيو 2018

Mon - 25 Jun 2018

وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، على تعديل المادة الـ(25) من نظام إيرادات الدولة، وذلك بحذف عبارة (أو تقسيط) منها، بحيث يصبح نصها (لا ينظر في إعفاء المدينين من الديون المترتبة من ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل).

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التعديل المقترح.

وكانت اللجنة طالبت في توصياتها بالموافقة على التعديل المقترح، إذ رأت أن الديون المستحقة للدولة تعد من الديون الممتازة، ومن الأموال العامة التي يجب حمايتها والمحافظة عليها، وذلك بمطالبة المدانين بارتكابهم جرائم اختلاس للمال العام أو تزوير أو تحايل بإعادة المبالغ المختلس، حيث نصت المادة الـ(25) من نظام إيرادات الدولة على أنه (لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة عليهم)، لذا فإن من الأهمية بمكان التأكيد على ما نصت عليه هذه المادة من عدم إعفائهم من هذه الديون.

أما ما يتعلق بالتقسيط فإن ذلك يدخل من باب (فنظرة إلى ميسرة)، حيث إن المدين قد لا يتمكن في كثير من الحالات من إعادة المبالغ دفعة واحدة وفقا لحالته المادية أو لإعساره، لذا فإن إخضاع هؤلاء لأحكام نظام إيرادات الدولة المنظمة لتقسيط الدين على المدينين للدولة بحسب مقدار الدين وحالة المدين المادية يحقق مبدأ المحافظة على المال العام، على أن يجري التأكد من حالة المدين من قبل الجهات المعنية.

وتباينت آراء عدد من أعضاء المجلس الذين داخلوا على التعديل المقترح بين مؤيد لرأي اللجنة وبين معارض للتعديل المقترح على المادة 25 من نظام إيرادات الدولة.

كما وافق المجلس في قرار آخر على تعديل بعض النصوص الإلزامية النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى التجارية والمدنية إلى محاكم القضاء.

واتخذ قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديلات بعض النصوص.

ووافق المجلس في قراره على إضافة حكم إلى عجز البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23 /2 /1436، المتعلق باستمرار العمل بحكم المادة التاسعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23 /10 /1395، بالنص الآتي (على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة).

كما وافق على تعديل نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13 /5 /1412.

وشمل قرار المجلس الموافقة على تعديل المادتين الـ(13 و27) من نظام الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملك رقم (م/19) وتاريخ 23 /4 /1429، لتنص المادة 13 بعد التعديل على أن تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام.

في حين تنص المادة 27 بعد التعديل على أن يجوز للوزير في حالة الضرورة أو الاستعجال إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه.

مطالبات الشورى:

- دراسة العلاقة بين برنامج الصادرات السعودية وبنك الصادرات

- إيضاح حول سياسة معالجة الديون المتأخرة والعقوبات التي تتخذ حيال المتأخرين عن السداد

- دراسة معوقات السداد لبعض الدول النامية التي يدعمها الصندوق السعودي للتنمية.

- إجراء دراسة شاملة لتحديد المواقع ذات الخطر الإشعاعي وسبل معالجة آثارها الضارة في جميع مناطق المملكة

- إجراء الدراسات الجيولوجية البحرية المتعلقة بمورفولوجية وطبوغرافية رواسب وقيعان الخليج العربي للجانب السعودي.